نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 100
على لسانه، فان عجز أخطرها بالبال و الأعمى أو وجع العين يكتفي
بالأذكار، و يستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبته و النظر الى موضع سجوده.
[فروع]
فروع
[الأول لو كان به رمد لا
يبرء الا بالاضطجاع اضطجع]
الأول لو
كان به رمد لا يبرء الا بالاضطجاع اضطجع و ان قدر على القيام للضرورة
[الثاني ينتقل كل من العاجز
إذا تجددت قدرته]
(الثاني)
ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته و القادر إذا تجدد عجزه الى الطرفين و كذا
المراتب بينهما
[الثالث لو تجدد الخف حال
القراءة قام تاركا لها]
(الثالث)
لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقل أتم القراءة و بالعكس يقرء في هويّه
و لو خف بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهويّ إلى الركوع و لو خف في
الركوع قبل الطمأنينة كفاه ان يرتفع منحنيا الى حد الراكع
[الرابع لا يجب القيام في
النافلة]
(الرابع)
لا يجب القيام في النافلة فيجوز ان يصليها قاعدا لكن الأفضل القيام ثم احتساب ركعتين
بركعة، و في جواز الاضطجاع نظر (1)، و معه
أبو الصلاح الى انّ الاعتماد على ما يجاور المصلّى من الابنية مكروه.
قال دام
ظله: و لا يجب القيام في النافلة فيجوز ان يصليها قاعدا لكن الأفضل القيام ثم
احتساب ركعتين بركعة و في جواز الاضطجاع نظر.
[1] أقول: اما جواز
النافلة قاعدا اختيارا فإجماعي، و قد روى ان ثوابه نصف ثواب القائم- و روى عمران
ابن الحصين: قال سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن صلاة الرّجل و
هو قاعد فقال من صلى قائما فهو أفضل و من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم و من صلى
نائما فله نصف أجر القاعد[1] و يروى صلاة النائم
على النصف من صلاة القاعد (إذا عرفت) ذلك فنقول هل يجوزان يصلى صلاة النافلة
مضطجعا مفهوم الخبر الجواز و منشأ الاشكال (من) انها غير واجبة فلا تجب كيفيتها و
هذه كيفية مشروعة للّصلاة (و من) انه تغيير لهيئة الصلاة من غير عذر (و لانّه) لم
ينقل عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انّه فعله (و اعلم) انه فرق بين صلاة
النافلة قاعدا و مضطجعا لان قوام الصلاة- بالافعال فإذا اضطجع فقد ترك معظمها و
انمحت صورتها بخلاف القعود فإن صورة الصلاة تبقى منظومة معه و الأقوى عندي الجواز.