نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 93
مسألة- 30-: إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب
للسامع أن يقول مثل ما يقوله [1]، الا أن يكون في حالة الصلاة [2] سواء كانت فريضة
أو نافلة، و به قال الشافعي.
و قال مالك:
إذا كانت مكتوبة فلا يقوله و ان كانت نافلة يقول مثل قوله في التكبير و التشهد، و
به قال الليث بن سعد الا أنه قال: و يقوله في موضع «حي على الصلاة» «لا قوة إلا
باللّه» [3].
و يدل على
جوازه و استحبابه خارج الصلاة إجماع الفرقة، و استحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج
الى دليل، الا أنه متى قال ذلك في الصلاة لا يحكم ببطلانها لأنه [4] يجوز عندنا
الدعاء في خلال الصلاة.
مسألة-
31-: لا يستحب التثويب في خلال الأذان و لا بعد الفراغ منه، و هو قول
«الصلاة خير من النوم» في جميع الصلاة [5].
و للشافعي
في خلال الأذان قولان: أحدهما أنه مسنون في صلاة الفجر دون غيرها، و الثاني أنه
مكروه مثل ما قلناه، كرهه في الأم.
و قال:
أكرهه لأن أبا محذورة لم يذكره و لو كان مسنونا لذكره أبو محذورة لأنه مؤذن النبي
صلى اللّه عليه و آله مع ذكره لسائر فصول الأذان. و استحبه في مختصر البويطي.
و قال أبو
إسحاق: فيه قولان، و الأصح الأخذ بالزيادة، و به قال مالك و سفيان:
و أحمد، و
إسحاق.
و قال محمد
بن الحسن في الجامع الصغير: كان التثويب الأول بين الأذان
[1]
م: مثل ذلك.
[2] م، د،
ف: في حال الصلاة.
[3] م، د،
ف: لا حول و لا قوة.
[4] م، د،
ف: لان عند.
[5] ف:
الصلوات.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 93