responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 93

مسألة- 30-: إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع أن يقول مثل ما يقوله [1]، الا أن يكون في حالة الصلاة [2] سواء كانت فريضة أو نافلة، و به قال الشافعي.

و قال مالك: إذا كانت مكتوبة فلا يقوله و ان كانت نافلة يقول مثل قوله في التكبير و التشهد، و به قال الليث بن سعد الا أنه قال: و يقوله في موضع «حي على الصلاة» «لا قوة إلا باللّه» [3].

و يدل على جوازه و استحبابه خارج الصلاة إجماع الفرقة، و استحباب ذلك في حال الصلاة يحتاج الى دليل، الا أنه متى قال ذلك في الصلاة لا يحكم ببطلانها لأنه [4] يجوز عندنا الدعاء في خلال الصلاة.

مسألة- 31-: لا يستحب التثويب في خلال الأذان و لا بعد الفراغ منه، و هو قول «الصلاة خير من النوم» في جميع الصلاة [5].

و للشافعي في خلال الأذان قولان: أحدهما أنه مسنون في صلاة الفجر دون غيرها، و الثاني أنه مكروه مثل ما قلناه، كرهه في الأم.

و قال: أكرهه لأن أبا محذورة لم يذكره و لو كان مسنونا لذكره أبو محذورة لأنه مؤذن النبي صلى اللّه عليه و آله مع ذكره لسائر فصول الأذان. و استحبه في مختصر البويطي.

و قال أبو إسحاق: فيه قولان، و الأصح الأخذ بالزيادة، و به قال مالك و سفيان:

و أحمد، و إسحاق.

و قال محمد بن الحسن في الجامع الصغير: كان التثويب الأول بين الأذان‌


[1] م: مثل ذلك.

[2] م، د، ف: في حال الصلاة.

[3] م، د، ف: لا حول و لا قوة.

[4] م، د، ف: لان عند.

[5] ف: الصلوات.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست