responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 566

الحال و هي الإعسار، فوجب أن يكون مقبولة مثل سائر الحقوق و الصفات.

و روي عن النبي عليه السّلام أنه قال لقبيصة بن مخارق [1] المسألة حرمت إلا في ثلاثة رجل يحمل جمالة [2] فحلت له المسألة حتى يؤديها ثمَّ يمسك، و رجل أصابته فاقة و حاجة حتى يشهد، أو يحكم ثلاثة من قومه من ذوي الحجى ان به حاجة و فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش، أو قواما من عيش. و هذا نص في إثبات الفقر بالبينة.

مسألة- 22-: إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال، و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يحبس المفلس شهرين، هذا رواية الأصل. و قال التحاوي [3]:

يحبس شهرا، و روي أربعة أشهر ثمَّ يسمع البينة.

مسألة- 23-: إذا أقام البينة من عليه الدين على إعساره و سئل الغرماء يمينه كان لهم ذلك، لان الاحتياط يقتضيه. و (- للش-) فيه قولان روي الربيع ان هذه اليمين استظهار، و الظاهر من رواية حرملة أنها إيجاب.

مسألة- 24-: إذا ثبت إعساره و خلاه الحاكم لم يجز للغرماء ملازمته الى أن يستفيد مالا، لقوله تعالى «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يجوز لهم ملازمته، فيمشون معه و لا يمنعونه من التكسب و التصرف فاذا رجع الى بيته، فان اذن لهم في الدخول معه دخلوا، و ان لم يأذن لهم منعوه من دخوله و بيتوه برا معهم.

و يدل على ما قلناه ما روى أبو سعيد الخدري أن رجلا أصيب في ثمار‌


[1] خ: لقبيصة بن مخارق.

[2] خ: يحمل حمالة.

[3] خ: الطحاوي.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست