نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 566
الحال و هي الإعسار، فوجب أن يكون مقبولة مثل سائر الحقوق و الصفات.
و روي عن
النبي عليه السّلام أنه قال لقبيصة بن مخارق [1] المسألة حرمت إلا في ثلاثة رجل
يحمل جمالة [2] فحلت له المسألة حتى يؤديها ثمَّ يمسك، و رجل أصابته فاقة و حاجة
حتى يشهد، أو يحكم ثلاثة من قومه من ذوي الحجى ان به حاجة و فاقة، فحلت له المسألة
حتى يصيب سدادا من عيش، أو قواما من عيش. و هذا نص في إثبات الفقر بالبينة.
مسألة-
22-: إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال، و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): يحبس المفلس شهرين، هذا رواية الأصل. و قال التحاوي [3]:
يحبس شهرا،
و روي أربعة أشهر ثمَّ يسمع البينة.
مسألة-
23-: إذا أقام البينة من عليه الدين على إعساره و سئل الغرماء يمينه كان
لهم ذلك، لان الاحتياط يقتضيه. و (- للش-) فيه قولان روي الربيع ان هذه اليمين
استظهار، و الظاهر من رواية حرملة أنها إيجاب.
مسألة-
24-: إذا ثبت إعساره و خلاه الحاكم لم يجز للغرماء ملازمته الى أن يستفيد
مالا، لقوله تعالى «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» و به قال (- ش-).
و قال (-
ح-): يجوز لهم ملازمته، فيمشون معه و لا يمنعونه من التكسب و التصرف فاذا رجع الى
بيته، فان اذن لهم في الدخول معه دخلوا، و ان لم يأذن لهم منعوه من دخوله و بيتوه
برا معهم.
و يدل على
ما قلناه ما روى أبو سعيد الخدري أن رجلا أصيب في ثمار
[1]
خ: لقبيصة بن مخارق.
[2] خ:
يحمل حمالة.
[3] خ:
الطحاوي.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 566