نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 565
و (- للش-) فيه قولان: أحدهما ما قلناه، و هو قوله في الجديد. و قال
في القديم:
يرد على
الغرماء، فاذا حلفوا استحقوا المال و قسموه بينهم.
مسألة-
19-: إذا باع الوكيل على رجل ماله، أو الولي مثل الأب و الجد و الحاكم و
أمينه و الوصي، ثمَّ استحق المال على المشتري، فان ضمان العهدة يجب على من يبيع
عليه ماله، فان كان حيا كان في ذمته، و ان كان ميتا كانت العهدة في تركته و به قال
(- ش-).
و قال (-
ح-): يجب على الوكيل، و قال في الحاكم و أمينه: انهما لا يضمنان.
يدل على ما
قلناه أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على لزوم ذلك للوكيل، أو هؤلاء، فيجب أن
يلزم من يباع عليه [1]، و الا لم يكن من يستحق عليه.
مسألة-
20-: إذا كان للمفلس دار، فبيعت في دينه و باعها أمين القاضي و قبض الثمن
و هلك [2] في يده و استحقت الدار، فإن العهدة تكون في مال المفلس فيوفي المشتري
جميع الثمن الذي وزنه في ثمن الدار، لان المال أخذ منه ببيع لم يسلم اليه [3]،
فوجب أن يرد عليه الثمن، و ليس هذا دينا له على المفلس، فيكون كأحد الغرماء، و هو
قول (- ش-) في رواية المزني، و روي حرملة عنه أنه قال:
يكون
المشتري كأحد الغرماء.
مسألة-
21-: تقبل البينة على إعسار الإنسان، و به قال (- ح-)، و (- ش-).
و قال (-
ك-): لا تقبل الشهادة على الإعسار، سواء كان الشهود من أهل المعرفة الباطنة به أو
لم يكونوا.
دليلنا: أن
هذه الشهادة ليست على مجرد النفي و انما يتضمن إثبات صفة في
[1]
خ: فيجب ان يلزم الموكل و الا لم يكن.
[2] خ:
فهلك.
[3] خ: لم
يسلم له.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 565