responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 565

و (- للش-) فيه قولان: أحدهما ما قلناه، و هو قوله في الجديد. و قال في القديم:

يرد على الغرماء، فاذا حلفوا استحقوا المال و قسموه بينهم.

مسألة- 19-: إذا باع الوكيل على رجل ماله، أو الولي مثل الأب و الجد و الحاكم و أمينه و الوصي، ثمَّ استحق المال على المشتري، فان ضمان العهدة يجب على من يبيع عليه ماله، فان كان حيا كان في ذمته، و ان كان ميتا كانت العهدة في تركته و به قال (- ش-).

و قال (- ح-): يجب على الوكيل، و قال في الحاكم و أمينه: انهما لا يضمنان.

يدل على ما قلناه أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على لزوم ذلك للوكيل، أو هؤلاء، فيجب أن يلزم من يباع عليه [1]، و الا لم يكن من يستحق عليه.

مسألة- 20-: إذا كان للمفلس دار، فبيعت في دينه و باعها أمين القاضي و قبض الثمن و هلك [2] في يده و استحقت الدار، فإن العهدة تكون في مال المفلس فيوفي المشتري جميع الثمن الذي وزنه في ثمن الدار، لان المال أخذ منه ببيع لم يسلم اليه [3]، فوجب أن يرد عليه الثمن، و ليس هذا دينا له على المفلس، فيكون كأحد الغرماء، و هو قول (- ش-) في رواية المزني، و روي حرملة عنه أنه قال:

يكون المشتري كأحد الغرماء.

مسألة- 21-: تقبل البينة على إعسار الإنسان، و به قال (- ح-)، و (- ش-).

و قال (- ك-): لا تقبل الشهادة على الإعسار، سواء كان الشهود من أهل المعرفة الباطنة به أو لم يكونوا.

دليلنا: أن هذه الشهادة ليست على مجرد النفي و انما يتضمن إثبات صفة في‌


[1] خ: فيجب ان يلزم الموكل و الا لم يكن.

[2] خ: فهلك.

[3] خ: لم يسلم له.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست