نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 503
ما أخرجه الدليل، و نفى في الآية الأخرى أن يشاركه أحد في ملكه، و
جعل الأصل العبد مع مولاه، فقال: إذا لم يشارك عبد أحدكم مولاه في ملكه فيساويه،
فكذلك لا يشاركني في ملكي أحد فيساويني فيه، فثبت أن العبد لا يملك أبدا.
و (- للش-)
فيه قولان قال في القديم: يملكه [1] إذا ملكه سيده، و به قال (- ك-)، و عثمان
البتي، و داود، و أهل الظاهر، و زاد (- ك-) فقال: يملك و ان لم يملكه سيده. و قال
في الجديد: لا يملك، و به قال أكثر أهل العراق، و (- د-)، و (- ق-).
و استدل من
قال انه يملك بما روى سالم عن أبيه أن النبي عليه السّلام قال: من باع عبدا و له
مال، فماله للبائع الا أن يشرط المبتاع. و روي هذا الخبر عن علي، و عمر، و جابر، و
عائشة. و بما روى نافع عن ابن عمر أن النبي عليه السّلام قال: من أعتق عبدا و له
مال، فماله للعبد الا أن يستثنيه السيد.
و روي أن
سلمان كان عبدا فأتى النبي عليه السّلام بشيء، فقال: هو صدقة فرده، فأتاه ثانيا،
فقال: هو هدية فقبله، فلو لا أن كان [2] يملكه لما قبله. و بقول تعالى «وَ
أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ
عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ
يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ»[1] فبين أنه يغنيهم
بعد فقر، فلو لم يملك العبد لما تصور فيه الغنى.
و الجواب عن
الآية أن معناه يغنيهم بالعتق.
و الجواب عن
الخبر الأول: أن اضافة المال الى العبد اضافة محل لا اضافة ملك، أو اضافة جواز
التصرف فيه، لأنا نجيز ذلك، بدلالة أنه أضاف المال الى العبد بعد البيع، فقال: من
باع عبدا و له مال، و أيضا فإنه قال: فماله للبائع، و لا يجوز أن يكون هذا المال
لكل واحد منهما، فثبت أنه أضاف إلى