responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 503

ما أخرجه الدليل، و نفى في الآية الأخرى أن يشاركه أحد في ملكه، و جعل الأصل العبد مع مولاه، فقال: إذا لم يشارك عبد أحدكم مولاه في ملكه فيساويه، فكذلك لا يشاركني في ملكي أحد فيساويني فيه، فثبت أن العبد لا يملك أبدا.

و (- للش-) فيه قولان قال في القديم: يملكه [1] إذا ملكه سيده، و به قال (- ك-)، و عثمان البتي، و داود، و أهل الظاهر، و زاد (- ك-) فقال: يملك و ان لم يملكه سيده. و قال في الجديد: لا يملك، و به قال أكثر أهل العراق، و (- د-)، و (- ق-).

و استدل من قال انه يملك بما روى سالم عن أبيه أن النبي عليه السّلام قال: من باع عبدا و له مال، فماله للبائع الا أن يشرط المبتاع. و روي هذا الخبر عن علي، و عمر، و جابر، و عائشة. و بما روى نافع عن ابن عمر أن النبي عليه السّلام قال: من أعتق عبدا و له مال، فماله للعبد الا أن يستثنيه السيد.

و روي أن سلمان كان عبدا فأتى النبي عليه السّلام بشي‌ء، فقال: هو صدقة فرده، فأتاه ثانيا، فقال: هو هدية فقبله، فلو لا أن كان [2] يملكه لما قبله. و بقول تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ» [1] فبين أنه يغنيهم بعد فقر، فلو لم يملك العبد لما تصور فيه الغنى.

و الجواب عن الآية أن معناه يغنيهم بالعتق.

و الجواب عن الخبر الأول: أن اضافة المال الى العبد اضافة محل لا اضافة ملك، أو اضافة جواز التصرف فيه، لأنا نجيز ذلك، بدلالة أنه أضاف المال الى العبد بعد البيع، فقال: من باع عبدا و له مال، و أيضا فإنه قال: فماله للبائع، و لا يجوز أن يكون هذا المال لكل واحد منهما، فثبت أنه أضاف إلى‌


[1] م: يملك.

[2] م: فلو لا انه.


[1] سورة النور: آية 32.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست