responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 502

و (- للش-) فيه قولان بناء على تفريق الصفقة.

مسألة- 205- (- «ج»-): إذا قال بعني هذا الثوب و تخيطه لي بألف، أو قال: بعني هذه الحنطة و تطحنها بألف، أو بعني هذه القلعة و تحذوها لي جميعا بدينار، فهو كالكتابة يصح جميع ذلك. و (- للش-) فيه قولان.

البيع و النكاح معا

مسألة- 206-: إذا قال زوجتك بنتي هذه و بعتك عبدها هذا جميعا بألف، فهذا بيع و نكاح، فإنهما يصحان معا بدلالة ما تقدم، و قسطنا العوض عليهما بالحصة.

و (- للش-) فيه قولان.

مسألة- 207-: إذا قال أبوها لزوجها: زوجتك بنتي هذه و لك هذا الالف بعبدك هذا، فالعبد بعضه مبيع و بعضه مهر، فعندنا يصحان، بدلالة ما قلناه فيما تقدم. و (- للش-) فيه قولان: أحدهما ما قلناه و يقسط العبد على مهر المثل و الالف بالحساب، و الأخر يبطلان.

مسألة- 208-: إذا قال لرجل: زوجتك بنتي هذه و لك هذا الالف معا بهذين الألفين من عندك، صح البيع و المهر معا، لمثل ما قلناه فيما تقدم و يكون صرفا و نكاحا، و عند (- ش-) يبطل.

مسألة- 209-: إذا قال: زوجتك بنتي هذه و لك هذا الالف بهذا الالف دينار، كان صحيحا، و يكون نكاحا و صرفا مع اختلاف الجنس، بدلالة ما تقدم.

و (- للش-) فيه قولان.

مال العبد

مسألة- 210-: إذا ملك العبد سيده شيئا ملك التصرف فيه و لا يملكه، بدلالة قوله تعالى «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ» [1] و قوله «هَلْ لَكُمْ مِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ شُرَكٰاءَ فِي مٰا رَزَقْنٰاكُمْ» [2] فنفى عنه القدرة عموما إلا‌


[1] سورة نحل: 77.

[2] سورة الروم: 27.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست