نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 502
و (- للش-) فيه قولان بناء على تفريق الصفقة.
مسألة-
205- (- «ج»-): إذا قال بعني هذا الثوب و تخيطه لي بألف، أو قال: بعني
هذه الحنطة و تطحنها بألف، أو بعني هذه القلعة و تحذوها لي جميعا بدينار، فهو
كالكتابة يصح جميع ذلك. و (- للش-) فيه قولان.
البيع و النكاح معا
مسألة-
206-: إذا قال زوجتك بنتي هذه و بعتك عبدها هذا جميعا بألف، فهذا بيع و
نكاح، فإنهما يصحان معا بدلالة ما تقدم، و قسطنا العوض عليهما بالحصة.
و (- للش-)
فيه قولان.
مسألة-
207-: إذا قال أبوها لزوجها: زوجتك بنتي هذه و لك هذا الالف بعبدك هذا،
فالعبد بعضه مبيع و بعضه مهر، فعندنا يصحان، بدلالة ما قلناه فيما تقدم. و (-
للش-) فيه قولان: أحدهما ما قلناه و يقسط العبد على مهر المثل و الالف بالحساب، و
الأخر يبطلان.
مسألة-
208-: إذا قال لرجل: زوجتك بنتي هذه و لك هذا الالف معا بهذين الألفين من
عندك، صح البيع و المهر معا، لمثل ما قلناه فيما تقدم و يكون صرفا و نكاحا، و عند
(- ش-) يبطل.
مسألة-
209-: إذا قال: زوجتك بنتي هذه و لك هذا الالف بهذا الالف دينار، كان
صحيحا، و يكون نكاحا و صرفا مع اختلاف الجنس، بدلالة ما تقدم.
و (- للش-)
فيه قولان.
مال العبد
مسألة-
210-: إذا ملك العبد سيده شيئا ملك التصرف فيه و لا يملكه، بدلالة قوله
تعالى «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا
يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ»[1] و قوله
«هَلْ لَكُمْ مِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ شُرَكٰاءَ
فِي مٰا رَزَقْنٰاكُمْ»[2] فنفى عنه القدرة
عموما إلا