نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 493
العطاء باطل، لأنه أجل مجهول و الشراء بعد البيع الفاسد باطل، و يدل
على ذلك قولها بئس ما شريت و بئس ما بعت.
بيع التصرية
مسألة-
164- (- «ج»-): التصرية تدليس يثبت به الخيار للمشتري بين الرد و فسخ
البيع و بين الإمساك و به قال (- ك-) و الليث، و ابن أبى ليلى، و (- ش-)، و (-
د-)، و (- ق-)، و هو مذهب عبد اللّه بن مسعود، ذكره البخاري في صحيحه، و به قال
ابن عمر، و أبو هريرة، و أنس بن مالك. و قال (- ح-): لا خيار له.
مسألة-
165- (- «ج»-): الخيار في المصراة ثلاثة أيام، مثل الخيار في سائر
الحيوان.
و اختلف
أصحاب (- ش-) فيها، فقال أبو إسحاق: قدر الثلاثة للوقوف على التدليس و معرفة عيب
التصرية. و قال ابن أبي هريرة: الثلاثة إذا شرط الخيار فيه، و خيار التصرية على
الفور. و منهم من قال: إذا وقف على خيار التصرية فيما دون الثلاث كان له الخيار في
بقية الثلاث للسنة، و عليه نص (- ش-) في اختلاف (- ح-) و ابن أبي ليلى.
مسألة-
166- (- «ج»-): عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر أو صاع من بر على ما نص
النبي عليه السّلام عليه [1]، و اختلف أصحاب (- ش-) فيه، فذهب ابن سريج إلى أنه
يرد في كل بلد من غالب قوته. و قال أبو إسحاق: الصاع من التمر هو الأصل و ان كانت
الحنطة أكثر ثمنا منه جاز، و ان كان دونه لم يجز. و منهم من قال:
التمر هو
الواجب و ان أتى على ثمن الشاة للسنة و هو الصحيح أو البر الذي يثبت أنه عوضه [2].
مسألة-
167- (- «ج»-): التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة و الشاة، و به
[1]
م: و عليه اختلف.
[2] م: عوض
عنه.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 493