نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 363
«فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ»[1] و
لم يفرق.
و قال (-
ش-): ان مضى منها الى عرفات لزمه دم قولا واحدا، و ان مضى الى الميقات ثمَّ منه
الى عرفات، ففيه وجهان، أحدهما: لا دم عليه، و الأخر: عليه دم.
مسألة-
40-: نية التمتع لا بد منها، لقوله تعالى «وَ
مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ» و لا يكون العبادة على وجه الإخلاص إلا بالنية. و (- للش-) فيه
وجهان.
مسألة-
41-: فرض المكي و من كان من حاضري المسجد الحرام القران و الافراد، فإن
تمتع سقط عنه الفرض و لم يلزمه دم.
و قال (-
ش-): يصح تمتعه و قرانه، و ليس عليه دم. و قال (- ح-): يكره له التمتع و القران،
فان خالف و تمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع و القران.
دليلنا:
قوله تعالى «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ»[2] و قوله «ذلك» راجع
الى الهدي [1] لا الى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل من دخل داري فله درهم ذلك
لمن لم يكن عاصيا في أن ذلك يرجع الى الجزاء دون الشرط، و لو قلنا انه راجع إليهما
و قلنا انه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا.
مسألة-
42- (- «ج»-): من ليس من حاضري المسجد الحرام ففرضه التمتع فإن أفرد أو
قرن مع الاختيار لم تبرء ذمته، و لم يسقط حجة الإسلام عنه، و خالف جميع الفقهاء في
ذلك.