responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 363

«فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» [1] و لم يفرق.

و قال (- ش-): ان مضى منها الى عرفات لزمه دم قولا واحدا، و ان مضى الى الميقات ثمَّ منه الى عرفات، ففيه وجهان، أحدهما: لا دم عليه، و الأخر: عليه دم.

مسألة- 40-: نية التمتع لا بد منها، لقوله تعالى «وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» و لا يكون العبادة على وجه الإخلاص إلا بالنية. و (- للش-) فيه وجهان.

مسألة- 41-: فرض المكي و من كان من حاضري المسجد الحرام القران و الافراد، فإن تمتع سقط عنه الفرض و لم يلزمه دم.

و قال (- ش-): يصح تمتعه و قرانه، و ليس عليه دم. و قال (- ح-): يكره له التمتع و القران، فان خالف و تمتع فعليه دم المخالفة دون التمتع و القران.

دليلنا: قوله تعالى «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» [2] و قوله «ذلك» راجع الى الهدي [1] لا الى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا في أن ذلك يرجع الى الجزاء دون الشرط، و لو قلنا انه راجع إليهما و قلنا انه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا.

مسألة- 42- (- «ج»-): من ليس من حاضري المسجد الحرام ففرضه التمتع فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرء ذمته، و لم يسقط حجة الإسلام عنه، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.


[1] م: الهدى- الفدى.


[1] سورة البقرة: 192.

[2] سورة البقرة: 192.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست