نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 362
زيد بن صوحان القران، و كذلك سليمان بن ربيعة.
دليلنا-
مضافا الى إجماع الفرقة- ما رواه جابر أن النبي عليه السّلام قال: لو استقبلت من
أمري ما استدبرت لما سقت الهدي و لجعلتها عمرة. فتأسف على فوات إحرامه بالعمرة، و
لا يتأسف الا على ما هو أفضل.
مسألة-
34- (- «ج»-): عندنا أن النبي عليه السّلام حج قارنا على ما فسرناه في
القران.
و قال (-
ح-) و أصحابه: حج قارنا على ما يفسرونه. و قال (- ش-): حج عليه السّلام مفردا.
مسألة-
35- (- «ج»-): دم التمتع نسك، و به قال (- ح-)، و أصحابه. و قال (- ش-):
هو دم
جبران.
مسألة-
36-: المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم بلا خلاف، فان أتى الميقات و
أحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم. و قال جميع الفقهاء: يسقط عنه الدم، و طريقة
الاحتياط يقتضي ما قلناه.
مسألة-
37- (- «ج»-): من أحرم بالحج و دخل مكة، جاز أن يفسخه و يجعله عمرة و
يتمتع، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: ان هذا منسوخ.
مسألة-
38- (- «ج»-): إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج و فعل بقية أفعال
العمرة في أشهر الحج لا يكون متمتعا و لا يلزمه دم. و (- للش-) فيه قولان، أحدهما:
لا يجب عليه
الدم كما قلناه. و الثاني: يلزمه دم [1] التمتع، و به قال (- ح-).
و قال ابن
سريج: إذا جاوز الميقات محرما بعمرته في أشهر الحج لزمه دم و ان جاوز في غير أشهر
الحج فلا دم عليه.
مسألة-
39-: إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج و مضى الى الميقات، ثمَّ مضى منه الى
عرفات، لم يسقط عنه الدم، لقوله تعالى
[1]
د: دفع.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 362