responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 362

زيد بن صوحان القران، و كذلك سليمان بن ربيعة.

دليلنا- مضافا الى إجماع الفرقة- ما رواه جابر أن النبي عليه السّلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي و لجعلتها عمرة. فتأسف على فوات إحرامه بالعمرة، و لا يتأسف الا على ما هو أفضل.

مسألة- 34- (- «ج»-): عندنا أن النبي عليه السّلام حج قارنا على ما فسرناه في القران.

و قال (- ح-) و أصحابه: حج قارنا على ما يفسرونه. و قال (- ش-): حج عليه السّلام مفردا.

مسألة- 35- (- «ج»-): دم التمتع نسك، و به قال (- ح-)، و أصحابه. و قال (- ش-):

هو دم جبران.

مسألة- 36-: المتمتع إذا أحرم بالحج من مكة لزمه دم بلا خلاف، فان أتى الميقات و أحرم منه لم يسقط عنه فرض الدم. و قال جميع الفقهاء: يسقط عنه الدم، و طريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه.

مسألة- 37- (- «ج»-): من أحرم بالحج و دخل مكة، جاز أن يفسخه و يجعله عمرة و يتمتع، و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: ان هذا منسوخ.

مسألة- 38- (- «ج»-): إذا أتى بالإحرام في غير أشهر الحج و فعل بقية أفعال العمرة في أشهر الحج لا يكون متمتعا و لا يلزمه دم. و (- للش-) فيه قولان، أحدهما:

لا يجب عليه الدم كما قلناه. و الثاني: يلزمه دم [1] التمتع، و به قال (- ح-).

و قال ابن سريج: إذا جاوز الميقات محرما بعمرته في أشهر الحج لزمه دم و ان جاوز في غير أشهر الحج فلا دم عليه.

مسألة- 39-: إذا أحرم المتمتع من مكة بالحج و مضى الى الميقات، ثمَّ مضى منه الى عرفات، لم يسقط عنه الدم، لقوله تعالى‌


[1] د: دفع.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست