نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 239
مسألة- 446-: ليس بعد صلاة الكسوف خطبة،
لأنه لا دليل عليه، و به قال (- ح-) و (- ك-).
و قال (-
ش-): يصعد بعدها المنبر، و يخطب كما يخطب في العيدين و الاستسقاء.
مسألة-
447-: صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس سواء، و به قال (- ش-)، و ان
خالف في كيفية أعداد الركعات.
و قال (-
ك-): لا يصلى لخسوف [1] القمر. و قال (- ح-): يصلى و لكن فرادى لا جماعة.
مسألة-
448- (- «ج»-): صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل، و الرياح العظيمة، و
الظلم العارضة، و الحمرة الشديدة، و غير ذلك من الايات التي تظهر في السماء، و روي
ذلك عن ابن عباس و لم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
مسألة-
449- (- «ج»-): صلاة الكسوف تصلى فرادى و جماعة في السفر و الحضر و على
كل حال، و به قال (- ش-).
و قال (-
ر-) و محمد: ان صلى الامام صلوا معه، و الا لم يصلوا.
(مسائل صلاة الاستسقاء)
مسألة-
450- (- «ج»-): صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد، و به
قال (- ش-) و محمد.
و قال
الزهري و (- ك-) و (- ع-) و أبو يوسف: يصلي ركعتين كصلاة الفجر، و المشهور عن (-
ح-) أنه لا صلاة للاستسقاء، و لكن السنة الدعاء، و روى عنه محمد بن شجاع أنه يصلى
ركعتين فرادى.
مسألة-
451- (- «ج»-): يستحب أن يصام للاستسقاء ثلاثة أيام و يخرج يوم
[1]
ح، د: الخوف.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 239