responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 239

مسألة- 446-: ليس بعد صلاة الكسوف خطبة، لأنه لا دليل عليه، و به قال (- ح-) و (- ك-).

و قال (- ش-): يصعد بعدها المنبر، و يخطب كما يخطب في العيدين و الاستسقاء.

مسألة- 447-: صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس سواء، و به قال (- ش-)، و ان خالف في كيفية أعداد الركعات.

و قال (- ك-): لا يصلى لخسوف [1] القمر. و قال (- ح-): يصلى و لكن فرادى لا جماعة.

مسألة- 448- (- «ج»-): صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل، و الرياح العظيمة، و الظلم العارضة، و الحمرة الشديدة، و غير ذلك من الايات التي تظهر في السماء، و روي ذلك عن ابن عباس و لم يقل بذلك أحد من الفقهاء.

مسألة- 449- (- «ج»-): صلاة الكسوف تصلى فرادى و جماعة في السفر و الحضر و على كل حال، و به قال (- ش-).

و قال (- ر-) و محمد: ان صلى الامام صلوا معه، و الا لم يصلوا.

(مسائل صلاة الاستسقاء)

مسألة- 450- (- «ج»-): صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد، و به قال (- ش-) و محمد.

و قال الزهري و (- ك-) و (- ع-) و أبو يوسف: يصلي ركعتين كصلاة الفجر، و المشهور عن (- ح-) أنه لا صلاة للاستسقاء، و لكن السنة الدعاء، و روى عنه محمد بن شجاع أنه يصلى ركعتين فرادى.

مسألة- 451- (- «ج»-): يستحب أن يصام للاستسقاء ثلاثة أيام و يخرج يوم‌


[1] ح، د: الخوف.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست