نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 238
مسألة- 442- (- «ج»-): من ترك صلاة
الكسوف كان عليه قضاؤها، و ان كان قد احترق القرص كله و تركها متعمدا كان عليه
الغسل و قضاء الصلاة و لم يوافقنا فيه أحد.
مسألة-
443- (- «ج»-): صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات يقرأ فيها [1] السور
الطوال، مثل الكهف و الأنبياء و ما أشبههما، و ان رفع رأسه من الركوع و قد ختم
السورة و أراد استئناف الأخرى [2] قرء الحمد و قرء بعدها سورة أخرى ثمَّ ركع و
يسبح في ركوعه بمقدار قراءته.
و قال (-
ش-): يصلي أربع ركعات بأربع سجدات كل ركعتين بعدهما سجدتان و عين في القراءة على
سورة البقرة أو عدد آيها، و في الثانية أقل من ذلك، و في الثالثة أقل [3]، و في
الرابعة أقل، و في الركوع الأول من مائة آية، و في الثاني [4] أقل، و في الثالث
[5] أقل، و في الرابع [6] أقل، و به قال (- ك-)، و (- د-)، و (- ق-)، و روي ذلك عن
عثمان بن عفان، و عبد اللّه بن عباس.
و قال (-
ح-): يصلي ركعتين كصلاة الفجر، فان صلى في كل ركعة ركوعين بطلت صلاته، و به قال (-
ر-)، و النخعي.
مسألة-
444-: يستحب أن يكون صلاة الكسوف تحت السماء، بدلالة الخبر في ذلك.
و قال (-
ش-): يستحب أن يكون في المساجد.
مسألة-
445- (- «ج»-): السنة في صلاة الكسوف أن يجهر بالقراءة فيها، و به قال (-
ك-)، و أبو يوسف، و محمد، و (- د-)، و (- ق-). و قال (- ح-) و (- ش-): لا يجهر.
[1]
د: فيه.
[2] م:
سورة أخرى.
[3] م: أقل
من ذلك.
[4] م:
الثانية، الثالثة، الرابعة.
[5] م:
الثانية، الثالثة، الرابعة.
[6] م:
الثانية، الثالثة، الرابعة.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 238