responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 238

مسألة- 442- (- «ج»-): من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها، و ان كان قد احترق القرص كله و تركها متعمدا كان عليه الغسل و قضاء الصلاة و لم يوافقنا فيه أحد.

مسألة- 443- (- «ج»-): صلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات يقرأ فيها [1] السور الطوال، مثل الكهف و الأنبياء و ما أشبههما، و ان رفع رأسه من الركوع و قد ختم السورة و أراد استئناف الأخرى [2] قرء الحمد و قرء بعدها سورة أخرى ثمَّ ركع و يسبح في ركوعه بمقدار قراءته.

و قال (- ش-): يصلي أربع ركعات بأربع سجدات كل ركعتين بعدهما سجدتان و عين في القراءة على سورة البقرة أو عدد آيها، و في الثانية أقل من ذلك، و في الثالثة أقل [3]، و في الرابعة أقل، و في الركوع الأول من مائة آية، و في الثاني [4] أقل، و في الثالث [5] أقل، و في الرابع [6] أقل، و به قال (- ك-)، و (- د-)، و (- ق-)، و روي ذلك عن عثمان بن عفان، و عبد اللّه بن عباس.

و قال (- ح-): يصلي ركعتين كصلاة الفجر، فان صلى في كل ركعة ركوعين بطلت صلاته، و به قال (- ر-)، و النخعي.

مسألة- 444-: يستحب أن يكون صلاة الكسوف تحت السماء، بدلالة الخبر في ذلك.

و قال (- ش-): يستحب أن يكون في المساجد.

مسألة- 445- (- «ج»-): السنة في صلاة الكسوف أن يجهر بالقراءة فيها، و به قال (- ك-)، و أبو يوسف، و محمد، و (- د-)، و (- ق-). و قال (- ح-) و (- ش-): لا يجهر.


[1] د: فيه.

[2] م: سورة أخرى.

[3] م: أقل من ذلك.

[4] م: الثانية، الثالثة، الرابعة.

[5] م: الثانية، الثالثة، الرابعة.

[6] م: الثانية، الثالثة، الرابعة.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست