responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 203

يوما، فان زاد على ذلك كان على قولين: أحدهما أنه يقصر أبدا، و الثاني أنه يتمم.

و قال أبو إسحاق: يقصر ما بينه و بين أربعة أيام، فإن زاد كان على قولين:

1- يتمم [1]، 2- يقصر أبدا الى أن يعزم أربعة أيام.

و قال (- ح-): له أن يقصر أبدا الى أن يعزم ما يجب [2] معه التمام.

مسألة- 325- (- «ج»-): إذا حاصر [3] الامام بلدا و عزم [4] على أن يقيم عشرة، وجب عليه و على من علق عزمه بعزمه التمام.

و للش قولان، أحدهما: مثل [5] ما قلناه، و الثاني: أن عليه التقصير أبدا، و به قال (- ح-)، و اختاره المزني.

مسألة- 326- (- «ج»-): البدوي الذي ليس له دار مقام و انما هو سيار ينتقل من موضع الى موضع يطلب [6] المرعى و الخصب و يتبع مواقع المطر، يجب عليه التمام.

و قال (- ش-): إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر.

مسألة- 327- (- «ج»-): يستحب الإتمام في أربعة مواضع: مكة، و المدينة و مسجد الكوفة، و الحائر على ساكنه السّلام. و لم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب الإتمام فيه.


[1] م: أحدهما يتم و الأخر يقصر.

[2] ما يجب عليه.

[3] م، د: حاضر.

[4] ح: أو عزم.

[5] م: بقط (مثل).

[6] م، ف، د: طلبا.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست