نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 203
يوما، فان زاد على ذلك كان على قولين: أحدهما أنه يقصر أبدا، و
الثاني أنه يتمم.
و قال أبو
إسحاق: يقصر ما بينه و بين أربعة أيام، فإن زاد كان على قولين:
1- يتمم
[1]، 2- يقصر أبدا الى أن يعزم أربعة أيام.
و قال (-
ح-): له أن يقصر أبدا الى أن يعزم ما يجب [2] معه التمام.
مسألة-
325- (- «ج»-): إذا حاصر [3] الامام بلدا و عزم [4] على أن يقيم عشرة،
وجب عليه و على من علق عزمه بعزمه التمام.
و للش
قولان، أحدهما: مثل [5] ما قلناه، و الثاني: أن عليه التقصير أبدا، و به قال (-
ح-)، و اختاره المزني.
مسألة-
326- (- «ج»-): البدوي الذي ليس له دار مقام و انما هو سيار ينتقل من
موضع الى موضع يطلب [6] المرعى و الخصب و يتبع مواقع المطر، يجب عليه التمام.
و قال (-
ش-): إذا سافر سفرا يقصر في مثله قصر.
مسألة-
327- (- «ج»-): يستحب الإتمام في أربعة مواضع: مكة، و المدينة و مسجد
الكوفة، و الحائر على ساكنه السّلام. و لم يخص أحد من الفقهاء موضعا باستحباب
الإتمام فيه.
[1]
م: أحدهما يتم و الأخر يقصر.
[2] ما يجب
عليه.
[3] م، د:
حاضر.
[4] ح: أو
عزم.
[5] م: بقط
(مثل).
[6] م، ف،
د: طلبا.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 203