responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 187

ثلاث بتسليمتين، فالثلاث أفضل من واحدة، و كلما زاد كان أفضل، و الوتر بالواحدة جائز، و الركعة الواحدة صلاة صحيحة، و به قال في الصحابة أبو بكر، و عمر، و ابن عمر، و سعد بن أبي وقاص، و في الفقهاء (- ك-)، و (- د-) و (- ق-).

و قال (- ح-): ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا، قال: و الركعة الواحدة لا يكون صلاة صحيحة.

و قال (- د-): لا يوتر بواحدة.

و أما عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة، فالأولى أن يقول: لا يجوز، لأنه لا دليل في الشرع على ذلك، و الركعتان يجمع [1] على كونهما صلاة شرعية. و روى ابن مسعود أن النبي عليه السّلام نهى عن البتيراء. يعني الركعة الواحدة.

مسألة- 272- (- «ج»-): لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار، و يجوز مع الاضطرار في السفر [2] و خوف الفوات و ترك القضاء.

و قال (- ش-): هو بالخيار بين أول الليل و آخره. و ان كان ممن يريد القيام بالليل لصلاة الليل، فالوتر آخر الليل أفضل.

مسألة- 273- (- «ج»-): من أوتر أول الليل و قام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل يوتر، و به قال علي و ابن عباس.

و قال (- ش-): إذا أوتر أول الليل، ثمَّ نام و قام للصلاة صلى ما أحب و لم ينتقض و تره الذي صلاها [و به قال طلق بن علي في الصحابة] [3] و هو قول (- ك-)، و (- ر-)، و ابن المبارك.

مسألة- 274- (- «ج»-): يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر قل هو اللّه أحد و المعوذتين، و في الشفع يقرأ ما شاء.


[1] م: مجمع.

[2] م: أو في السفر.

[3] سقط من ح و د.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست