نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 187
ثلاث بتسليمتين، فالثلاث أفضل من واحدة، و كلما زاد كان أفضل، و
الوتر بالواحدة جائز، و الركعة الواحدة صلاة صحيحة، و به قال في الصحابة أبو بكر،
و عمر، و ابن عمر، و سعد بن أبي وقاص، و في الفقهاء (- ك-)، و (- د-) و (- ق-).
و قال (-
ح-): ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، فإن زاد عليها أو نقص منها لم يكن وترا، قال: و
الركعة الواحدة لا يكون صلاة صحيحة.
و قال (-
د-): لا يوتر بواحدة.
و أما عندنا
في كون الواحدة صلاة صحيحة، فالأولى أن يقول: لا يجوز، لأنه لا دليل في الشرع على
ذلك، و الركعتان يجمع [1] على كونهما صلاة شرعية. و روى ابن مسعود أن النبي عليه
السّلام نهى عن البتيراء. يعني الركعة الواحدة.
مسألة-
272- (- «ج»-): لا يجوز أن يوتر أول الليل مع الاختيار، و يجوز مع
الاضطرار في السفر [2] و خوف الفوات و ترك القضاء.
و قال (-
ش-): هو بالخيار بين أول الليل و آخره. و ان كان ممن يريد القيام بالليل لصلاة
الليل، فالوتر آخر الليل أفضل.
مسألة-
273- (- «ج»-): من أوتر أول الليل و قام آخره لا يعتد بما فعله أولا بل
يوتر، و به قال علي و ابن عباس.
و قال (-
ش-): إذا أوتر أول الليل، ثمَّ نام و قام للصلاة صلى ما أحب و لم ينتقض و تره الذي
صلاها [و به قال طلق بن علي في الصحابة] [3] و هو قول (- ك-)، و (- ر-)، و ابن
المبارك.
مسألة-
274- (- «ج»-): يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر قل هو اللّه أحد و
المعوذتين، و في الشفع يقرأ ما شاء.
[1]
م: مجمع.
[2] م: أو
في السفر.
[3] سقط من
ح و د.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 187