ركعة و يقومون بمكة عشرين ركعة.
مسألة- 266- (- «ج»-): القنوت في كل ركعتين من النوافل و الفرائض مستحب في جميع السنة، و القنوت في الوتر في جميع أوقات السنة.
و قال (- ش-): لا يقنت في نوافل رمضان إلا في النصف الأخير في الوتر خاصة.
و قال (- ح-): يقنت في الوتر في جميع السنة، و لا يقنت فيما عداه.
مسألة- 267- (- «ج»-): قنوت الوتر قبل الركوع، و به قال (- ح-)، و لأصحاب (- ش-) وجهان، أحدهما، قبل الركوع و الأخر: بعد الركوع.
مسألة- 268- (- «ج»-): وقت صلاة الليل بعد انتصافه، و كلما قرب الى الفجر كان أفضل.
و قال (- ك-): الثلث الأخير أفضل.
و قال (- ش-): ان جزء الليل نصفين كان النصف الأخير أفضل، و ان جزأه ثلاثة أجزاء كان الثلث الأوسط أفضل.
مسألة- 269- (- «ج»-): الوتر سنة مؤكدة، و به قال جميع الفقهاء الا (- ح-)، فإنه قال: فرض، و أصحابه يقولون: واجب عنده.
مسألة- 270- (- «ج»-): صلاة الضحى بدعة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: انها سنة.
و قال (- ش-): أقل ما يكون [1] منها ركعتان، و أفضله اثنتا عشرة ركعة. و المختار ثماني ركعات.
مسألة- 271- (- «ج»-): صلاة الليل عندنا إحدى عشرة ركعة، كل ركعتين بتشهد، و تسليم بعده، و الوتر ركعة مفردة بتشهد و تسليم.
و قال (- ش-): أفضل الوتر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل اثنتين، و أقل الأفضل