responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 186

ركعة و يقومون بمكة عشرين ركعة.

مسألة- 266- (- «ج»-): القنوت في كل ركعتين من النوافل و الفرائض مستحب في جميع السنة، و القنوت في الوتر في جميع أوقات السنة.

و قال (- ش-): لا يقنت في نوافل رمضان إلا في النصف الأخير في الوتر خاصة.

و قال (- ح-): يقنت في الوتر في جميع السنة، و لا يقنت فيما عداه.

مسألة- 267- (- «ج»-): قنوت الوتر قبل الركوع، و به قال (- ح-)، و لأصحاب (- ش-) وجهان، أحدهما، قبل الركوع و الأخر: بعد الركوع.

مسألة- 268- (- «ج»-): وقت صلاة الليل بعد انتصافه، و كلما قرب الى الفجر كان أفضل.

و قال (- ك-): الثلث الأخير أفضل.

و قال (- ش-): ان جزء الليل نصفين كان النصف الأخير أفضل، و ان جزأه ثلاثة أجزاء كان الثلث الأوسط أفضل.

مسألة- 269- (- «ج»-): الوتر سنة مؤكدة، و به قال جميع الفقهاء الا (- ح-)، فإنه قال: فرض، و أصحابه يقولون: واجب عنده.

مسألة- 270- (- «ج»-): صلاة الضحى بدعة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: انها سنة.

و قال (- ش-): أقل ما يكون [1] منها ركعتان، و أفضله اثنتا عشرة ركعة. و المختار ثماني ركعات.

مسألة- 271- (- «ج»-): صلاة الليل عندنا إحدى عشرة ركعة، كل ركعتين بتشهد، و تسليم بعده، و الوتر ركعة مفردة بتشهد و تسليم.

و قال (- ش-): أفضل الوتر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل اثنتين، و أقل الأفضل‌


[1] سقط من م «ما يكون».

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست