responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 125

التشهد، كما يعلمنا القرآن، و كان يقول: التحيات المباركات للّه الصلوات الطيبات للّه السّلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته، السّلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه، و أشهد أن محمدا رسول اللّه.

مسألة- 129- (- «ج»-): الصلاة على النبي فرض في التشهدين و ركن من أركان الصلاة، و به قال (- ش-) في التشهد الأخير، و به قال ابن مسعود و أبو مسعود البدري الأنصاري، و اسمه عقبة بن عمرو [1] و ابن عمر و جابر و (- د-) (- و-) (- ق-).

و قال (- ك-) و (- ع-) و (- ح-): انه غير واجب.

مسألة- 130- (- «ج»-): من ترك التشهد و الصلاة على النبي ناسيا قضى ذلك بعد التسليم و سجد سجدتي السهو.

و قال (- ش-): يجب عليه قضاء الصلاة.

مسألة- 131- (- «ج»-): أدنى التشهد الشهادتان و الصلاة على النبي و آله.

و قال (- ش-): أقل ما يجزيه أن يقول خمس كلمات التحيات للّه السّلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته السّلام علينا و على عباد اللّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا اللّه، و أشهد أن محمدا رسول اللّه.

مسألة- 132- (- «ج»-): الصلاة على آل النبي في التشهد واجب، و قال أكثر أصحاب (- ش-): انه سنة. و قال بعض أصحابه: هو واجب.

مسألة- 133- (- «ج»-): من جهر في صلاة الإخفات، أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

مسألة- 134- (- «ج»-): يجوز أن يدعو لدينه و دنياه و لإخوانه، و يذكر من يدعو له من النساء و الرجال في الصلاة، و هو مذهب (- ش-).

و قال (- ح-): لا يجوز أن يدعو الا بما قد ورد به القرآن.


[1] راجع الطبقات الكبير لابن سعد.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست