نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 125
التشهد، كما يعلمنا القرآن، و كان يقول: التحيات المباركات للّه
الصلوات الطيبات للّه السّلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته، السّلام
علينا و على عباد اللّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللّه، و أشهد أن محمدا رسول
اللّه.
مسألة-
129- (- «ج»-): الصلاة على النبي فرض في التشهدين و ركن من أركان الصلاة،
و به قال (- ش-) في التشهد الأخير، و به قال ابن مسعود و أبو مسعود البدري
الأنصاري، و اسمه عقبة بن عمرو[1] و ابن عمر و جابر و
(- د-) (- و-) (- ق-).
و قال (-
ك-) و (- ع-) و (- ح-): انه غير واجب.
مسألة-
130- (- «ج»-): من ترك التشهد و الصلاة على النبي ناسيا قضى ذلك بعد
التسليم و سجد سجدتي السهو.
و قال (-
ش-): يجب عليه قضاء الصلاة.
مسألة-
131- (- «ج»-): أدنى التشهد الشهادتان و الصلاة على النبي و آله.
و قال (-
ش-): أقل ما يجزيه أن يقول خمس كلمات التحيات للّه السّلام عليك أيها النبي و رحمة
اللّه و بركاته السّلام علينا و على عباد اللّه الصالحين أشهد أن لا إله إلا
اللّه، و أشهد أن محمدا رسول اللّه.
مسألة-
132- (- «ج»-): الصلاة على آل النبي في التشهد واجب، و قال أكثر أصحاب (-
ش-): انه سنة. و قال بعض أصحابه: هو واجب.
مسألة-
133- (- «ج»-): من جهر في صلاة الإخفات، أو خافت في صلاة الجهر متعمدا
بطلت صلاته، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة-
134- (- «ج»-): يجوز أن يدعو لدينه و دنياه و لإخوانه، و يذكر من يدعو له
من النساء و الرجال في الصلاة، و هو مذهب (- ش-).
و قال (-
ح-): لا يجوز أن يدعو الا بما قد ورد به القرآن.