responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 123

على الأرض ليستقبل [1] بأطرافها [2] القبلة، و به قال (- «د»-) و (- «ق»-) و أبو ثور.

و قال (- «ك»-): يجلس في التشهدين متوركا. و قال (- «ح»-): يجلس فيهما مفترشا.

أحكام التشهد

مسألة- 122- (- «ج»-) [3]: التشهد الأول واجب، و به قال الليث و (- «د»-) و قال أهل العراق و (- «ش»-) و (- «ع»-): هو سنة.

مسألة- 123- (- «ج»-): الصلاة على النبي واجب في التشهد الأول.

و قال (- «ش»-) ليس بواجب، و في كونه سنة قولان: أحدهما مسنون، و الأخر ليس بمسنون.

مسألة- 124- (- «ج»-): يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد الأول و به قال (- «ك»-). و قال (- «ش»-): لا يدعو.

مسألة- 125- (- «ج»-): إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية و لم يجلس للتشهد، فإنه يرجع و يجلس فيتشهد ما لم يركع، و ليس عليه سجدتا السهو و ان ركع مضى ثمَّ قضى بعد التسليم فسجد سجدتي السهو.

و قال (- «ش»-) ان ذكر قبل أن ينتصب جلس و تشهد و كان عليه سجدتا السهو، و ان استوى قائما لم يرجع و مضى في صلاته، و كان عليه سجدتا السهو.

مسألة- 126- (- «ج»-) [4]: إذا قام من التشهد إلى الثالثة، فمن أصحابنا من يقول: يقوم بتكبيرة و يرفع يديه بها، و منهم من قال يقول: بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد و لا يكبر، و الأول مذهب جميع الفقهاء، و خالفوا في رفع اليدين و قد بيناه فيما تقدم.


[1] ف، م: يستقبل.

[2] د: بأطرافه.

[3]- ح- د: قال ح سقط هذه المسألة من م.

[4] م، د: بحذف (- «ج»-).

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست