نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 123
على الأرض ليستقبل [1] بأطرافها [2] القبلة، و به قال (- «د»-) و (-
«ق»-) و أبو ثور.
و قال (-
«ك»-): يجلس في التشهدين متوركا. و قال (- «ح»-): يجلس فيهما مفترشا.
أحكام التشهد
مسألة-
122- (- «ج»-) [3]: التشهد الأول واجب، و به قال الليث و (- «د»-) و قال
أهل العراق و (- «ش»-) و (- «ع»-): هو سنة.
مسألة-
123- (- «ج»-): الصلاة على النبي واجب في التشهد الأول.
و قال (-
«ش»-) ليس بواجب، و في كونه سنة قولان: أحدهما مسنون، و الأخر ليس بمسنون.
مسألة-
124- (- «ج»-): يجوز الدعاء بعد الصلاة على النبي في التشهد الأول و به
قال (- «ك»-). و قال (- «ش»-): لا يدعو.
مسألة-
125- (- «ج»-): إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية و لم يجلس
للتشهد، فإنه يرجع و يجلس فيتشهد ما لم يركع، و ليس عليه سجدتا السهو و ان ركع مضى
ثمَّ قضى بعد التسليم فسجد سجدتي السهو.
و قال (-
«ش»-) ان ذكر قبل أن ينتصب جلس و تشهد و كان عليه سجدتا السهو، و ان استوى قائما
لم يرجع و مضى في صلاته، و كان عليه سجدتا السهو.
مسألة-
126- (- «ج»-) [4]: إذا قام من التشهد إلى الثالثة، فمن أصحابنا من يقول:
يقوم بتكبيرة و يرفع يديه بها، و منهم من قال يقول: بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد
و لا يكبر، و الأول مذهب جميع الفقهاء، و خالفوا في رفع اليدين و قد بيناه فيما
تقدم.
[1]
ف، م: يستقبل.
[2] د:
بأطرافه.
[3]- ح- د:
قال ح سقط هذه المسألة من م.
[4] م، د:
بحذف (- «ج»-).
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 123