نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 121
و روي ذلك عن الحسن البصري.
مسألة-
115- (- «ج»-): التسبيح في السجود فرض، و به قال أهل الظاهر.
و قال باقي
الفقهاء: انه مستحب، و حكي عن (- «ك»-) أنه قال: لا أعرف التسبيح في السجود [1].
مسألة-
116- (- «ج»-): إكمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات.
و قال (-
«ش»-): أدناه ثلاث، و أعلاه خمس. و قال بعض أصحابه: الكمال في ثلاث.
مسألة-
117- (- «ج»-): الطمأنينة في السجود ركن، و به قال (- «ش»-) و قال (-
«ح»-): ليس بركن.
مسألة-
118- (- «ج»-): رفع الرأس من السجود ركن، و الاعتدال جالسا مثل ذلك، و لا
تتم الصلاة إلا بهما، و به قال (- «ش»-).
و قال (-
«ح»-): القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع، و لو رفع بمقدار ما يدخل
السيف بين وجهه و بين الأرض أجزأه، و ربما قالوا الرفع لا يجب أصلا، فلو سجد و لم
يرفع حتى لو حفر [2] تحت جبهته حفيرة فحط [3] عليها جبهته أجزأه.
مسألة-
119- (- «ج»-): الإقعاء مكروه، و به قال جميع الفقهاء [و روي ذلك عن علي
عليه السّلام و ابن عمر و أبي هريرة] [4] و حكى عن ابن عباس أنه قال هو سنة.
مسألة-
120- (- «ج»-): إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب له أن يجلس
[1]
نقل بداية المجتهد من مالك بقوله: فقال مالك: «ليس في ذلك قول محدود» و لكن
العبارة هاهنا توهم خلافه.
[2] م، د،
ف: حتى حضر.
[3] د:
فهبط.
[4] سقط من
م، د.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 121