responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 121

و روي ذلك عن الحسن البصري.

مسألة- 115- (- «ج»-): التسبيح في السجود فرض، و به قال أهل الظاهر.

و قال باقي الفقهاء: انه مستحب، و حكي عن (- «ك»-) أنه قال: لا أعرف التسبيح في السجود [1].

مسألة- 116- (- «ج»-): إكمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات.

و قال (- «ش»-): أدناه ثلاث، و أعلاه خمس. و قال بعض أصحابه: الكمال في ثلاث.

مسألة- 117- (- «ج»-): الطمأنينة في السجود ركن، و به قال (- «ش»-) و قال (- «ح»-): ليس بركن.

مسألة- 118- (- «ج»-): رفع الرأس من السجود ركن، و الاعتدال جالسا مثل ذلك، و لا تتم الصلاة إلا بهما، و به قال (- «ش»-).

و قال (- «ح»-): القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع، و لو رفع بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه و بين الأرض أجزأه، و ربما قالوا الرفع لا يجب أصلا، فلو سجد و لم يرفع حتى لو حفر [2] تحت جبهته حفيرة فحط [3] عليها جبهته أجزأه.

مسألة- 119- (- «ج»-): الإقعاء مكروه، و به قال جميع الفقهاء [و روي ذلك عن علي عليه السّلام و ابن عمر و أبي هريرة] [4] و حكى عن ابن عباس أنه قال هو سنة.

مسألة- 120- (- «ج»-): إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب له أن يجلس‌


[1] نقل بداية المجتهد من مالك بقوله: فقال مالك: «ليس في ذلك قول محدود» و لكن العبارة هاهنا توهم خلافه.

[2] م، د، ف: حتى حضر.

[3] د: فهبط.

[4] سقط من م، د.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست