نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 120
و قال (- «ح»-) و (- «ش»-) و (- «ر»-): يتلقى الأرض بركبتيه ثمَّ
يديه ثمَّ جبهته و أنفه، و حكوا ذلك عن عمر بن الخطاب.
مسألة-
110- (- «ج»-): وضع الجبهة في الأرض في حالة السجود فرض و وضع الأنف سنة
و به قال (- «ش»-) و الحسن البصري و ابن سيرين و عطاء و طاوس و (- «ر»-) و أبو
يوسف و محمد و أبو ثور.
و قال قوم:
ان وضعها فرض ذهب اليه سعيد بن جبير و النخعي و عكرمة و ابن عباس و قال (- «ح»-):
هو بالاختيار بين أن يقتصر على أنفه، أو على جبهته، فأيهما فعل أجزأه.
مسألة-
111- (- «ج»-): وضع اليدين و الركبتين و القدمين في حال السجود فرض، و (-
«للش»-) فيه قولان: أحدهما و هو الأظهر مثل قولنا، و الأخر أنه مستحب، و به قال (-
«ح»-).
مسألة-
112- (- «ج»-): من كشف [1] يديه في حال السجود كان أفضل و ان لم يفعل
أجزأه، و (- «للش»-) فيه قولان: أحدهما أنه يجب، و الأخر أنه يستحب [2].
مسألة-
113- (- «ج»-): لا يجوز السجود الا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض مما لا
يؤكل و لا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و أجازوا
السجود على القطن و الكتان و الشعر و الصوف و غير ذلك.
مسألة-
114- (- «ج»-): لا يجوز السجود على شيء هو حامل له، ككور العمامة و طرف
الرداء و كم القميص، و به قال (- «ش»-) و (- «ك»-) و (- «د»-).
و قال (-
«ح»-): إذا سجد على ما هو حامل له، كالثياب التي عليه أجزأه، و ان سجد على ما لا
ينفصل منه مثل أن يفرش يده فيسجد عليها أجزأه، لكنه مكروه،
[1]
م، د، ف: ان كشف.
[2] م، د:
مستحب، ف: مسنون.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 120