responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 120

و قال (- «ح»-) و (- «ش»-) و (- «ر»-): يتلقى الأرض بركبتيه ثمَّ يديه ثمَّ جبهته و أنفه، و حكوا ذلك عن عمر بن الخطاب.

مسألة- 110- (- «ج»-): وضع الجبهة في الأرض في حالة السجود فرض و وضع الأنف سنة و به قال (- «ش»-) و الحسن البصري و ابن سيرين و عطاء و طاوس و (- «ر»-) و أبو يوسف و محمد و أبو ثور.

و قال قوم: ان وضعها فرض ذهب اليه سعيد بن جبير و النخعي و عكرمة و ابن عباس و قال (- «ح»-): هو بالاختيار بين أن يقتصر على أنفه، أو على جبهته، فأيهما فعل أجزأه.

مسألة- 111- (- «ج»-): وضع اليدين و الركبتين و القدمين في حال السجود فرض، و (- «للش»-) فيه قولان: أحدهما و هو الأظهر مثل قولنا، و الأخر أنه مستحب، و به قال (- «ح»-).

مسألة- 112- (- «ج»-): من كشف [1] يديه في حال السجود كان أفضل و ان لم يفعل أجزأه، و (- «للش»-) فيه قولان: أحدهما أنه يجب، و الأخر أنه يستحب [2].

مسألة- 113- (- «ج»-): لا يجوز السجود الا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل و لا يلبس من قطن أو كتان مع الاختيار، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و أجازوا السجود على القطن و الكتان و الشعر و الصوف و غير ذلك.

مسألة- 114- (- «ج»-): لا يجوز السجود على شي‌ء هو حامل له، ككور العمامة و طرف الرداء و كم القميص، و به قال (- «ش»-) و (- «ك»-) و (- «د»-).

و قال (- «ح»-): إذا سجد على ما هو حامل له، كالثياب التي عليه أجزأه، و ان سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده فيسجد عليها أجزأه، لكنه مكروه،


[1] م، د، ف: ان كشف.

[2] م، د: مستحب، ف: مسنون.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست