responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 110

و قال (- «ح»-): يجب مقدار آية، و قال أبو يوسف و محمد: مقدار ثلاث آيات.

مسألة- 82-: «ج»-): بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* آية من كل سورة من جميع القرآن و هي آية من أول سورة الحمد.

و قال (- «ش»-) انها آية من أول الحمد بلا خلاف و في كونها آية من كل سورة قولان أحدهما أنها آية من أول كل سورة و الأخر أنها تتم مع ما بعدها فتصير آية.

و قال (- «د»-) و (- «ق»-) و أبو ثور و أبو عبيدة [1] و عطاء و الزهري و عبد اللّه بن المبارك انها آية من كل سورة حتى أنه قال: من ترك بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* ترك ثلاث عشرة و مائة آية.

و قال (- «ح»-) و (- «ك»-) و (- «ع»-) و داود: ليست بآية من فاتحة الكتاب و لا من سائر السور.

و قال (- «ك»-) و (- «ع»-) و داود: يكره أن يقرأها في الصلاة بل يكبر و يبتدئ بالحمد إلا في رمضان، و يستحب أن يأتي بها بين سورتين [2] تبركا للفصل و لا يأتي بها في أول الفاتحة.

و قال أبو الحسن الكرخي: ليس عن أصحابنا رواية في ذلك، و مذهبهم الإخفاء بقراءتها في الصلاة فاستدللنا بذلك على أنها ليست من فاتحة الكتاب عندهم إذ لو كانت منها لجهروا بها [3] كما يجهر بسائر السور.

و كان الكرخي يقول: ليست من هذه السورة، و لا من سائر السور سوى سورة‌


[1] م، د: أبو عبيد.

[2] م، د: بين كل سورتين.

[3] م: لجهر بها. د: منها يجهر.

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست