نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 110
و قال (- «ح»-): يجب مقدار آية، و قال أبو يوسف و محمد: مقدار ثلاث
آيات.
مسألة-
82-: «ج»-): بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيمِ* آية من كل سورة من جميع القرآن و هي آية من أول سورة الحمد.
و قال (-
«ش»-) انها آية من أول الحمد بلا خلاف و في كونها آية من كل سورة قولان أحدهما
أنها آية من أول كل سورة و الأخر أنها تتم مع ما بعدها فتصير آية.
و قال (-
«د»-) و (- «ق»-) و أبو ثور و أبو عبيدة [1] و عطاء و الزهري و عبد اللّه بن
المبارك انها آية من كل سورة حتى أنه قال: من ترك بِسْمِ
اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ* ترك ثلاث عشرة و
مائة آية.
و قال (-
«ح»-) و (- «ك»-) و (- «ع»-) و داود: ليست بآية من فاتحة الكتاب و لا من سائر
السور.
و قال (-
«ك»-) و (- «ع»-) و داود: يكره أن يقرأها في الصلاة بل يكبر و يبتدئ بالحمد إلا في
رمضان، و يستحب أن يأتي بها بين سورتين [2] تبركا للفصل و لا يأتي بها في أول
الفاتحة.
و قال أبو
الحسن الكرخي: ليس عن أصحابنا رواية في ذلك، و مذهبهم الإخفاء بقراءتها في الصلاة
فاستدللنا بذلك على أنها ليست من فاتحة الكتاب عندهم إذ لو كانت منها لجهروا بها
[3] كما يجهر بسائر السور.
و كان
الكرخي يقول: ليست من هذه السورة، و لا من سائر السور سوى سورة
[1]
م، د: أبو عبيد.
[2] م، د:
بين كل سورتين.
[3] م:
لجهر بها. د: منها يجهر.
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 110