responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 444

عائشة في سهمه»؟! [1].

و ليس يمتنع أن يخالف حكم قتال أهل البغي لقتال أهل دار الحرب في هذا الباب، كما يخالف في أننا لا نتبع مولاهم، و إن كان اتباع المولى من باقي المحاربين جائزا.

و إنما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي و بسلاحهم في حال قيام الحرب.

فقال الشافعي: لا يجوز ذلك [2] و قال أبو حنيفة: يجوز ما دامت الحرب قائمة [3].

و ليس يمتنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم، على وجه لا يقع التملك له، لأن ما منع من غنيمة أموالهم و قسمتها لا يمنع من قتالهم بسلاحهم لا على وجه التملك له، كأنهم رموا حربة إلى جهة أهل الحق، فيجوز أن يرموا بها على سبيل المدافعة و المقاتلة.

فأما استدلال الشافعي بقوله عليه السلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» [4]، فليس بصحيح، لأنه إنما نفى تملك مال المسلمين و حيازته بغير طيب نفوسهم، و ليس كذلك المدافعة و الممانعة.


[1] تهذيب الأحكام 6: 155- 273، علل الشرائع: 154- 2.

[2] الام 4: 231، المجموع شرح المهذب 19: 205، حلية العلماء 7: 618، مغني المحتاج 4: 127، السراج الوهاج: 517، المغني لابن قدامة 10: 65.

[3] الهداية للمرغيناني 2: 171، اللباب في شرح الكتاب 4: 155، حلية العلماء 7: 618، المغني لابن قدامة 10: 65.

[4] سنن الدار قطني 3: 26- 92، مجمع الزوائد 4: 172، تلخيص الحبير 3: 45، السنن الكبرى للبيهقي 6:

100، كنز العمال 1: 92- 397.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست