و ليس يمتنع
أن يخالف حكم قتال أهل البغي لقتال أهل دار الحرب في هذا الباب، كما يخالف في أننا
لا نتبع مولاهم، و إن كان اتباع المولى من باقي المحاربين جائزا.
و إنما
اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي و بسلاحهم في حال قيام الحرب.
فقال
الشافعي: لا يجوز ذلك[2] و قال أبو حنيفة: يجوز ما دامت الحرب قائمة[3].
و ليس يمتنع
عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم، على وجه لا يقع التملك له، لأن ما منع من غنيمة
أموالهم و قسمتها لا يمنع من قتالهم بسلاحهم لا على وجه التملك له، كأنهم رموا
حربة إلى جهة أهل الحق، فيجوز أن يرموا بها على سبيل المدافعة و المقاتلة.
فأما
استدلال الشافعي بقوله عليه السلام: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»[4]، فليس
بصحيح، لأنه إنما نفى تملك مال المسلمين و حيازته بغير طيب نفوسهم، و ليس كذلك
المدافعة و الممانعة.