في بعض الأمور إن كان كبيرا فلا بد من فساد إمامته، لأن الكبائر
عندهم تفسد الإمامة إذا ظهرت من الإمام، و ان كان ذلك صغيرا لم يفسد إمامته.
و هذا تفريع
على أصل لا نذهب إليه، فلا معنى للتشاغل به.
المسألة السادسة و المائتان
[أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم و قسمتها]
«يغنم ما احتوت
عليه عساكر أهل البغي يضرب للفارس بفرس عتيق ثلاثة أسهم، سهم له و سهمان لفرسه، و
يسهم للبرذون سهم واحد» [1].
هذا غير
صحيح، لأن أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم و قسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب، و
لا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك.
و مرجع
الناس كلهم في هذا الموضع إلى ما قضى به أمير المؤمنين عليه السلام في محاربي
البصرة، فإنه منع من غنيمة أموالهم، فلما روجع عليه السلام في ذلك قال: «أيكم يأخذ
[1]
قال المؤيد بالله احمد بن الحسين الهاروني أحد أئمة الزيدية في شرح التجريد في
كتاب السير في باب القول في محاربة أهل البغي: و يغنم ما اجلبوا به على المحقين في
عساكرهم و لم يحل سبيهم و هو قول أهل البيت عليهم السلام لا احفظ فيه خلافا إلا ما
في السير لمحمد بن عبد الله عليهما السلام ثم قال و الأصل في ذلك الأخبار المروية
عن أمير المؤمنين في محاربة البغي انتهى. ثم ذكر الروايات منها قوله: و روى الناصر
بإسناده عن ابي جعفر محمد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي لما واقف أهل الجمل
قال: «يا ايها الناس اني احتج عليكم بخصال ليبلغ الشاهد الغائب في حديث طويل يقول
فيه لا تتبعوا موليا ليس بمحتاز الى فئة و لا تستحلوا ملكا إلا ما أستعين به عليكم
و لا تدخلوا دارا و لا خباء و لا تستحلوا مالا إلا ما جباه القوم أو وجدوه في بيت
مالهم إلخ»، فاما مسألة ما يعطى للفارس فذكرها المؤيد بالله في أواخر كتاب السير و
ذكر الخلاف قيل يعطى سهمين و قيل ثلاثة و لم يحك عن الناصر عليه السلام قولا و
كذلك مسألة الفرق بين الفرس العتيق و البرذون لم يذكر فيها خلاف الناصر عليه
السلام (ح).