responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 443

في بعض الأمور إن كان كبيرا فلا بد من فساد إمامته، لأن الكبائر عندهم تفسد الإمامة إذا ظهرت من الإمام، و ان كان ذلك صغيرا لم يفسد إمامته.

و هذا تفريع على أصل لا نذهب إليه، فلا معنى للتشاغل به.

المسألة السادسة و المائتان [أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم و قسمتها]

«يغنم ما احتوت عليه عساكر أهل البغي يضرب للفارس بفرس عتيق ثلاثة أسهم، سهم له و سهمان لفرسه، و يسهم للبرذون سهم واحد» [1].

هذا غير صحيح، لأن أهل البغي لا يجوز غنيمة أموالهم و قسمتها كما تقسم أموال أهل الحرب، و لا أعلم خلافا بين الفقهاء في ذلك.

و مرجع الناس كلهم في هذا الموضع إلى ما قضى به أمير المؤمنين عليه السلام في محاربي البصرة، فإنه منع من غنيمة أموالهم، فلما روجع عليه السلام في ذلك قال: «أيكم يأخذ‌


[1] قال المؤيد بالله احمد بن الحسين الهاروني أحد أئمة الزيدية في شرح التجريد في كتاب السير في باب القول في محاربة أهل البغي: و يغنم ما اجلبوا به على المحقين في عساكرهم و لم يحل سبيهم و هو قول أهل البيت عليهم السلام لا احفظ فيه خلافا إلا ما في السير لمحمد بن عبد الله عليهما السلام ثم قال و الأصل في ذلك الأخبار المروية عن أمير المؤمنين في محاربة البغي انتهى. ثم ذكر الروايات منها قوله: و روى الناصر بإسناده عن ابي جعفر محمد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي لما واقف أهل الجمل قال: «يا ايها الناس اني احتج عليكم بخصال ليبلغ الشاهد الغائب في حديث طويل يقول فيه لا تتبعوا موليا ليس بمحتاز الى فئة و لا تستحلوا ملكا إلا ما أستعين به عليكم و لا تدخلوا دارا و لا خباء و لا تستحلوا مالا إلا ما جباه القوم أو وجدوه في بيت مالهم إلخ»، فاما مسألة ما يعطى للفارس فذكرها المؤيد بالله في أواخر كتاب السير و ذكر الخلاف قيل يعطى سهمين و قيل ثلاثة و لم يحك عن الناصر عليه السلام قولا و كذلك مسألة الفرق بين الفرس العتيق و البرذون لم يذكر فيها خلاف الناصر عليه السلام (ح).

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست