و قال
الزهري، و أحمد، و إسحاق: لا يصح إلا بقدر المهر[2].
و الذي يدل
على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتقدم، قوله تعالى وَ لٰا
يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً
إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ
اللّٰهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ
فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ[3] و لم يفرق
بين القليل و الكثير.
و أما
تعلقهم بحديث خولة [1] أنها لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حال
زوجها، فقال: «أ تردّين عليه حديقته»؟ فقالت: نعم، فأمره أن يأخذ منها ما ساق
إليها و لا يزيد عليه.
فالجواب
عنه: أن ذلك إنما جاز لأن الزوج لم يطلب أكثر من الحديقة و رضي به، لأنه روي في
هذا الخبر أنه قال: يا رسول الله إني دفعت إليها حديقة هي خير مالي، فاردد بها
علي، فقال لها النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «أ تردّين عليه حديقته»؟ فقالت:
نعم، و إن شاء زدته، فأمره أن يأخذ منها ما ساق إليها، و لا يزيد عليه[4]، لأنه رضي
بذلك. و إنما الخلاف إذا تراضى الزوجان على أكثر من المهر.
[1]
في المصادر ان اسمها «حبيبة» أو «جميلة» و الظاهر ان «خولة» اسم أمها، راجع شرح
الزرقاني على الموطأ 3: 185.[1]
أحكام القرآن للجصاص 2: 91، الهداية للمرغيناني 2: 14، اللباب في شرح الكتاب 3:
64، الميزان الكبرى 2: 119.
[2]
المجموع شرح المهذب 17: 8، المغني لابن قدامة 8: 175، الشرح الكبير 8: 193.
[5] سنن
ابن ماجة 1: 663- 2057، كنز العمال 6: 185- 15279، صحيح البخاري 7: 93- 198، أحكام
القرآن للجصاص 2: 93، سنن الدار قطني 3: 255- 39، سنن النسائي 6: 169. لم يذكر
«خولة» في المصادر.