responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 353

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد: أن الطلاق لا يقع عندنا عقيب الطلاق إلا بعد رجعة، فأما أن يقع طلاق على مطلقة بغير رجعة تتخلل فغير صحيح، و قد دللنا قبل هذه المسألة على هذا الموضع.

و إذا كان الخلع طلاقا بائنا فلا يجوز أن يقع في المختلعة طلاق، إلا بأن يعقد عليها عقدا جديدا، لأن الطلاق على ما تقدم لا يتبع الطلاق.

فأما الشافعي فهو و إن وافقنا في هذه المسألة، فإنه يسلك في نصرة مذهبه طرقا من القياس معروفة، فيقول: إذا كانت المختلعة لا يستباح وطؤها إلا بنكاح جديد و لا يلحقها الطلاق كالأجنبية، و لا خصائص النكاح من اللعان، و الظهار، و الإيلاء، و الرجعة، و التوارث مرتفعة عن المختلعة فلا يلحقها الطلاق [1].

المسألة السابعة و الستون و المائة [يصح أن يخلع امرأة على أكثر مما قد أعطاها و أقل منه]

«لا يأخذ الزوج إلا ما أعطاها، أو دون ما أعطاها» [2].

عندنا: أنه يصح أن يخلع امرأة على أكثر مما قد أعطاها و أقل منه، و على كل قدر [1] تراضيا به، و إنما يقول أصحابنا في المبارأة: إنه لا يجوز على أكثر مما أعطاها.

و قال الشافعي: يجوز الخلع بالمهر الذي عقد عليه النكاح، و أكثر منه و أقل [3].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: إذا كان النشوز من قبل المرأة جاز له أن يأخذ منها ما أعطاها و لا يزداد، فإن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا، فإن‌


[1] في (د) و (ط) و (ن): «شي‌ء» بدل: «قدر».


[1] الام 5: 213.

[2] حكاه في البحر ج 3 ص 183 عن الناصر (ح).

[3] الام 5: 215، المجموع شرح المهذب 17: 8، بداية المجتهد 2: 67، مغني المحتاج 3: 265، السراج الوهاج: 402، الشرح الكبير 8: 192.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست