دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد: أن الطلاق لا يقع
عندنا عقيب الطلاق إلا بعد رجعة، فأما أن يقع طلاق على مطلقة بغير رجعة تتخلل فغير
صحيح، و قد دللنا قبل هذه المسألة على هذا الموضع.
و إذا كان
الخلع طلاقا بائنا فلا يجوز أن يقع في المختلعة طلاق، إلا بأن يعقد عليها عقدا
جديدا، لأن الطلاق على ما تقدم لا يتبع الطلاق.
فأما
الشافعي فهو و إن وافقنا في هذه المسألة، فإنه يسلك في نصرة مذهبه طرقا من القياس
معروفة، فيقول: إذا كانت المختلعة لا يستباح وطؤها إلا بنكاح جديد و لا يلحقها
الطلاق كالأجنبية، و لا خصائص النكاح من اللعان، و الظهار، و الإيلاء، و الرجعة، و
التوارث مرتفعة عن المختلعة فلا يلحقها الطلاق[1].
المسألة السابعة و الستون و
المائة [يصح أن يخلع امرأة على أكثر مما قد أعطاها و أقل منه]
«لا يأخذ
الزوج إلا ما أعطاها، أو دون ما أعطاها»[2].
عندنا: أنه
يصح أن يخلع امرأة على أكثر مما قد أعطاها و أقل منه، و على كل قدر [1] تراضيا به،
و إنما يقول أصحابنا في المبارأة: إنه لا يجوز على أكثر مما أعطاها.
و قال
الشافعي: يجوز الخلع بالمهر الذي عقد عليه النكاح، و أكثر منه و أقل[3].
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: إذا كان النشوز من قبل المرأة جاز له أن يأخذ منها ما أعطاها و لا
يزداد، فإن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا، فإن
[1]
في (د) و (ط) و (ن): «شيء» بدل: «قدر».[1]
الام 5: 213.