responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 320

فأما الولاية: فعندنا أن المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية في بعضها، و لها أن تزوج نفسها، و أن توكل من يزوجها.

و قال أبو حنيفة، و الشافعي و سائر الفقهاء سوى مالك-: إن الشهادة شرط في النكاح [1].

و قال مالك: من شرط النكاح ألا يتواصوا بالكتمان، فإن تواصوا بذلك لم يصح و إن حضرت الشهود، و إن لم يتواصوا به صح و إن لم تحضر الشهود [2].

و قال أبو حنيفة: إذا زوجت المرأة العاقلة نفسها بغير إذن وليها جاز النكاح، فإن كان الزوج كفؤا لها لم يكن للولي أن يعترض عليها، و إن لم يكن كذلك فله أن يفرق بينهما [3].

و قال أبو يوسف، و محمد: يقف النكاح على إجازة وليها، فإن أجازه جاز، و إن لم يجزه و كان كفؤا لها أجازه الحاكم [4].

و قال الشافعي: لا ينعقد النكاح إلا بولي ذكر على أي صفة كانت المنكوحة [5].

دليلنا على أن الشهادة ليست بشرط في النكاح بعد الإجماع المتردد: أن الأصل إلا شرط، لأن الشرط شرع و حكم زائد، فمن ادعاه كان عليه الدليل.

و أيضا قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [6].


[1] المبسوط للسرخسي 5: 30، الهداية للمرغيناني 1: 190، المجموع شرح المهذب 16: 175، حلية العلماء 6: 365- 266، بداية المجتهد 2: 17، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3: 79.

[2] بداية المجتهد 2: 17- 18، الجامع الأحكام القرآن للقرطبي 3: 79، المدونة الكبرى 2: 193.

[3] المصدر السابق.

[4] أحكام القرآن للجصاص 2: 101، المبسوط للسرخسي 5: 10.

[5] المجموع شرح المهذب 16: 150، حلية العلماء 6: 323، مغني المحتاج 3: 147.

[6] سورة النساء، الآية: 3.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست