فأما الولاية: فعندنا أن المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية
في بعضها، و لها أن تزوج نفسها، و أن توكل من يزوجها.
و قال أبو
حنيفة، و الشافعي و سائر الفقهاء سوى مالك-: إن الشهادة شرط في النكاح[1].
و قال مالك:
من شرط النكاح ألا يتواصوا بالكتمان، فإن تواصوا بذلك لم يصح و إن حضرت الشهود، و
إن لم يتواصوا به صح و إن لم تحضر الشهود[2].
و قال أبو
حنيفة: إذا زوجت المرأة العاقلة نفسها بغير إذن وليها جاز النكاح، فإن كان الزوج
كفؤا لها لم يكن للولي أن يعترض عليها، و إن لم يكن كذلك فله أن يفرق بينهما[3].
و قال أبو
يوسف، و محمد: يقف النكاح على إجازة وليها، فإن أجازه جاز، و إن لم يجزه و كان
كفؤا لها أجازه الحاكم[4].
و قال
الشافعي: لا ينعقد النكاح إلا بولي ذكر على أي صفة كانت المنكوحة[5].
دليلنا على
أن الشهادة ليست بشرط في النكاح بعد الإجماع المتردد: أن الأصل إلا شرط، لأن الشرط
شرع و حكم زائد، فمن ادعاه كان عليه الدليل.
و أيضا قوله
تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ[6].
[1]
المبسوط للسرخسي 5: 30، الهداية للمرغيناني 1: 190، المجموع شرح المهذب 16: 175،
حلية العلماء 6: 365- 266، بداية المجتهد 2: 17، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3:
79.
[2] بداية
المجتهد 2: 17- 18، الجامع الأحكام القرآن للقرطبي 3: 79، المدونة الكبرى 2: 193.