دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد ما روي عنه عليه السلام من قوله:
«لا يحرم الحرام الحلال» [1].
و في خبر آخر: «لا يفسد الحرام الحلال، و إذا فجر رجل بامرأة فلا عليه أن ينكح أمها و بنتها» [2]، و هذا نص في موضع الخلاف.
فإن قيل في الخبر الأول (لا يحرم الحرام الحلال) أنتم تذهبون إلى خلاف ذلك و تقولون: إن من تلوط بغلام فأوقبه لم تحل له امه و لا أخته و لا بنته أبدا.
قلنا: ظاهر الخبر يدخل فيه ما عارضتم به، و إنما أخرجنا منه المتلوط بدليل، و لا دليل على ما اختلفنا فيه يوجب تخصيص الظاهر.
المسألة الخمسون و المائة [الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح]
«الشهادة معتبرة في صحة النكاح في أحد القولين [3]، و كذلك الولي [4]، و في الرواية الأخرى هما مستحبان».
الذي يذهب إليه أصحابنا أن الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح، و ينعقد النكاح من دونها، و إن كانت الشهادة أفضل و أولى.
و قد حكي عن بعض الصحابة الموافقة لنا في أن الشهادة ليست بشرط في النكاح، و إلى ذلك ذهب داود [5].
[2] السنن الكبرى للبيهقي 7: 169، كنز العمال 16: 327- 44750.
[3] حكاه في البحر عن العترة ج 3 ص 27 (ح).
[4] حكاه في البحر عن العترة ج 3 ص 23 (ح).
[5] المجموع شرح المهذب 16: 175، حلية العلماء 6: 365، المغني لابن قدامة 7: 339، البحر الزخار 4: 27.