responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 319

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد ما روي عنه عليه السلام من قوله:

«لا يحرم الحرام الحلال» [1].

و في خبر آخر: «لا يفسد الحرام الحلال، و إذا فجر رجل بامرأة فلا عليه أن ينكح أمها و بنتها» [2]، و هذا نص في موضع الخلاف.

فإن قيل في الخبر الأول (لا يحرم الحرام الحلال) أنتم تذهبون إلى خلاف ذلك و تقولون: إن من تلوط بغلام فأوقبه لم تحل له امه و لا أخته و لا بنته أبدا.

قلنا: ظاهر الخبر يدخل فيه ما عارضتم به، و إنما أخرجنا منه المتلوط بدليل، و لا دليل على ما اختلفنا فيه يوجب تخصيص الظاهر.

المسألة الخمسون و المائة [الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح]

«الشهادة معتبرة في صحة النكاح في أحد القولين [3]، و كذلك الولي [4]، و في الرواية الأخرى هما مستحبان».

الذي يذهب إليه أصحابنا أن الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح، و ينعقد النكاح من دونها، و إن كانت الشهادة أفضل و أولى.

و قد حكي عن بعض الصحابة الموافقة لنا في أن الشهادة ليست بشرط في النكاح، و إلى ذلك ذهب داود [5].


[1] أحكام القرآن للجصاص 3: 54، السنن الكبرى للبيهقي 7: 168، كنز العمال 16: 326- 44742، سنن الدار قطني 3: 268- 88- 89- 90، مجمع الزوائد 4: 268، سنن ابن ماجة 1: 649- 2015.

[2] السنن الكبرى للبيهقي 7: 169، كنز العمال 16: 327- 44750.

[3] حكاه في البحر عن العترة ج 3 ص 27 (ح).

[4] حكاه في البحر عن العترة ج 3 ص 23 (ح).

[5] المجموع شرح المهذب 16: 175، حلية العلماء 6: 365، المغني لابن قدامة 7: 339، البحر الزخار 4: 27.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست