دليلنا على جواز فعلها على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه و آله و
سلم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»[1]. و لم يفصل عليه السلام بين أن يكون ذلك سنة أو سنتين، أو شهرا أو
شهرين.
المسألة الأربعون و المائة
[ميقات أهل المدينة الشجرة و ميقات أهل العراق العقيق]
«ميقات
أهل المدينة الشجرة، و ميقات أهل العراق العقيق» [1].
هذا صحيح و
إليه يذهب أصحابنا و يقولون: إن ميقات أهل العراق و كل من حج من المشرق معهم على
طريقهم بطن العقيق، و أوله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و الأفضل أن
يكون إحرام من حج من هذه الجهة من المسلخ.
و رأيت
الشافعي يوافق على هذا و يقول: إن إحرام أهل المشرق من المسلخ أحب إلي[2].
و باقي
الفقهاء يقولون: ميقات أهل العراق ذات عرق[3] فأما ميقات أهل
المدينة فلا خلاف في أنه مسجد الشجرة، و هو ذو الحليفة.
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره.
و أيضا ما
رواه ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم وقت لأهل المشرق العقيق[4]، و العقيق
أبعد من ذات عرق.
[1]
ذكره في البحر عن الشافعي احتياطا ج 2 ص 288 و حكى عن العترة ان ذات عرق للعراقي
(ح).[1]
صحيح مسلم 2: 983- 437، سنن الترمذي 3: 272- 933، سنن النسائي 5: 112- 115، السنن
الكبرى للبيهقي 4: 343، مجمع الزوائد 3: 278، الموطأ 1: 346- 65.
[2] الام
2: 150، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 161، بداية المجتهد 1: 336.
[3] المغني
لابن قدامة 3: 207، بداية المجتهد 1: 336، الهداية للمرغيناني 1: 136، حلية
العلماء 3: 27.
[4] نصب
الراية 3: 13، سنن الترمذي 3: 194- 832، سنن أبي داود 2: 143- 1740.