responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 308

دليلنا على جواز فعلها على ما ذكرناه قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» [1]. و لم يفصل عليه السلام بين أن يكون ذلك سنة أو سنتين، أو شهرا أو شهرين.

المسألة الأربعون و المائة [ميقات أهل المدينة الشجرة و ميقات أهل العراق العقيق]

«ميقات أهل المدينة الشجرة، و ميقات أهل العراق العقيق» [1].

هذا صحيح و إليه يذهب أصحابنا و يقولون: إن ميقات أهل العراق و كل من حج من المشرق معهم على طريقهم بطن العقيق، و أوله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و الأفضل أن يكون إحرام من حج من هذه الجهة من المسلخ.

و رأيت الشافعي يوافق على هذا و يقول: إن إحرام أهل المشرق من المسلخ أحب إلي [2].

و باقي الفقهاء يقولون: ميقات أهل العراق ذات عرق [3] فأما ميقات أهل المدينة فلا خلاف في أنه مسجد الشجرة، و هو ذو الحليفة.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره.

و أيضا ما رواه ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم وقت لأهل المشرق العقيق [4]، و العقيق أبعد من ذات عرق.


[1] ذكره في البحر عن الشافعي احتياطا ج 2 ص 288 و حكى عن العترة ان ذات عرق للعراقي (ح).


[1] صحيح مسلم 2: 983- 437، سنن الترمذي 3: 272- 933، سنن النسائي 5: 112- 115، السنن الكبرى للبيهقي 4: 343، مجمع الزوائد 3: 278، الموطأ 1: 346- 65.

[2] الام 2: 150، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 161، بداية المجتهد 1: 336.

[3] المغني لابن قدامة 3: 207، بداية المجتهد 1: 336، الهداية للمرغيناني 1: 136، حلية العلماء 3: 27.

[4] نصب الراية 3: 13، سنن الترمذي 3: 194- 832، سنن أبي داود 2: 143- 1740.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست