الذي يذهب
إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة، و قد روي: أنه لا يكون بين
العمرتين أقل من عشرة أيام[4]، و روي: أنها لا
تجوز إلا في كل شهر مرة واحدة[5].
و قال
الشافعي: تجوز العمرة في السنة مرتين و أكثر[6].
و حكي عن
مالك أنه قال: لا تجوز إلا دفعة[7]، و هو قول سعيد بن
جبير، و النخعي، و ابن سيرين[8].
[1]
لم أجده (ح).[1]
بداية المجتهد 1: 334- 335، المبسوط للسرخسي 4: 58.