responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 307

و قال مالك، و أبو حنيفة: إنها غير واجبة [1].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المذكور، قوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [2]، و الأمر بالإتمام يقتضي الأمر بالابتداء.

و روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال:

«نعم»، فقلت: فما ذلك الجهاد؟ قال: «الحج و العمرة» [3].

المسألة التاسعة و الثلاثون و المائة [لا تصح العمرة في الشهر إلا مرة واحدة على قول]

«لا تصح العمرة في الشهر إلا مرة واحدة» [1].

الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة، و قد روي: أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام [4]، و روي: أنها لا تجوز إلا في كل شهر مرة واحدة [5].

و قال الشافعي: تجوز العمرة في السنة مرتين و أكثر [6].

و حكي عن مالك أنه قال: لا تجوز إلا دفعة [7]، و هو قول سعيد بن جبير، و النخعي، و ابن سيرين [8].


[1] لم أجده (ح).


[1] بداية المجتهد 1: 334- 335، المبسوط للسرخسي 4: 58.

[2] سورة البقرة، الآية: 196.

[3] سنن الدار قطني 2: 284- 214- 215، سنن ابن ماجة 2: 968- 2901، نصب الراية 3: 148.

[4] الكافي 4: 534- 1- 3، التهذيب 5: 434- 1507- 1508.

[5] المصدر السابق.

[6] المجموع شرح المهذب 7: 147، حلية العلماء 3: 252، المغني لابن قدامة 3: 175، بداية المجتهد 1: 338.

[7] المدونة الكبرى 1: 374، بداية المجتهد 1: 338، حلية العلماء 3: 253.

[8] المغني لابن قدامة 3: 175، المجموع شرح المهذب 7: 149، حلية العلماء 3: 253.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست