responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 305

فإذا تقرر ما ذكرناه، و كان الصحيح الجسم يشق عليه المشي الطويل إلى الحج لم يكن مستطيعا له في العرف الذي ذكرناه، و كذلك من وجد الراحلة و لم يجد نفقة لطريقة و لا لعياله يشق عليه السفر و يصعب [1] و تنفر نفسه لا يسمى مستطيعا، فوجب أن تكون الاستطاعة ما ذكرناه، لارتفاع المشاق و التكلف معه.

و مما يدل على بطلان مذهب مالك أيضا، ما روي من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم سئل عن قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [1] فقيل له:

يا رسول الله ما الاستطاعة؟ فقال: «الزاد و الراحلة» [2].

المسألة السابعة و الثلاثون و المائة [الأمر بالحج على الفور]

«الأمر بالحج على التراخي» [2].

الذي يذهب إليه أصحابنا: أن الأمر بالحج على الفور، و وافقنا على ذلك أبو يوسف، و رواه عن أبي حنيفة [3]، و وافق المزني [4] عليه.

و قال الشافعي: الحج على التراخي [5].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتقدم ذكره: أن الأمر المطلق- و إن‌


[1] في (د) و (ط) «يضعف» بدل «يصعب».

[2] لم أجده (ح).


[2] سورة آل عمران، الآية: 97.

[3] سنن الترمذي 3: 177- 813 و 5: 209- 2998، سنن الدار قطني 2: 215- 218. سنن ابن ماجة 2: 967- 2897، السنن الكبرى للبيهقي 4: 330.

[4] الهداية للمرغيناني 1: 134، شرح فتح القدير 2: 323، بداية المجتهد 1: 333.

[5] المجموع شرح المهذب 7: 103.

[6] الام 2: 129، المجموع شرح المهذب 7: 103، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 159، حلية العلماء 3: 243.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست