فإذا تقرر ما ذكرناه، و كان الصحيح الجسم يشق عليه المشي الطويل إلى
الحج لم يكن مستطيعا له في العرف الذي ذكرناه، و كذلك من وجد الراحلة و لم يجد
نفقة لطريقة و لا لعياله يشق عليه السفر و يصعب [1] و تنفر نفسه لا يسمى مستطيعا،
فوجب أن تكون الاستطاعة ما ذكرناه، لارتفاع المشاق و التكلف معه.
و مما يدل
على بطلان مذهب مالك أيضا، ما روي من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم سئل عن
قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[1] فقيل له:
يا رسول
الله ما الاستطاعة؟ فقال: «الزاد و الراحلة»[2].
المسألة السابعة و الثلاثون
و المائة [الأمر بالحج على الفور]