responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 304

و قال مالك: إن الراحلة لا يعتبر بها [1] وجوب الحج، و من أطاق الحج ألزمه الحج ماشيا. فأما الزاد فلا يعتبر القدرة عليه و حصوله، بل إن كان ذا صنعة يمكنه الاكتساب بها في طريقه لزمه الحج، و إن لم يكن ذا صنعة و كان يحسن السؤال و جرت عادته به لزمه أيضا الحج، فإن لم تجر عادته به لم يلزمه [1].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره: أنه لا خلاف في أن ما حاله من ذكرناه أن الحج يلزمه، فمن ادعى أن الصحيح الجسم إذا خلا من سائر [2] الشرائط التي ذكرناها يلزمه الحج فقد ادعى وجوب حكم شرعي في الذمة و عليه الدليل، لأن الأصل براءة الذمة.

و أيضا قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [2].

و الاستطاعة في عرف الشرع و عهد اللغة أيضا عبارة عن تسهيل الأمر و ارتفاع المشقة فيه، و ليست بعبارة عن مجرد القدرة.

ألا ترى أنهم يقولون: ما أستطيع النظر إلى فلان، إذا كان يبغضه و يمقته و يثقل عليه النظر إليه، و إن كانت معه قدرة على ذلك.

و كذلك يقولون: لا أستطيع شرب هذا الدواء، يريدون إنني أنفر منه و يثقل علي.

و قال الله تعالى إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً [3] و إنما أراد هذا المعنى لا محالة.


[1] في (ج): «في» بدل «بها».

[2] في (ج): «جامع» بدل «سائر».


[2] بداية المجتهد 1: 331، مواهب الجليل 2: 492، المغني لابن قدامة 3: 169.

[4] سورة آل عمران، الآية: 97.

[5] سورة الكهف، الآيات: 67- 72- 75.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست