responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 294

و الجواب عن جميعه: أنا نحمل هذه الأخبار على أنه إن صامه بنية شهر رمضان، للأدلة المتقدمة.

المسألة التاسعة و العشرون و المائة [و يفسد الصيام كل ما يصل إلى جوف الصائم بفعله و بالوطء و دواعيه إذا اقترن بالإنزال]

«و يفسد الصيام كل ما يصل إلى جوف الصائم بفعله و بالوطء و دواعيه إذا اقترن بالإنزال» [1].

هذا صحيح، و يجب أن يشرط فيه الاعتماد، و لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره، مثل الحصاة، و الخرزة، و ما لا يؤكل و لا يشرب.

و إنما يخالف في ذلك الحسن بن صالح، و قال: إنه لا يفطر [1]، و روي نحوه عن أبي طلحة [2]، و الإجماع متقدم و متأخر عن هذا الخلاف، فسقط حكمه.

فأما الحقنة: فلم يختلف في أنها تفطر.


[1] حكى في البحر عن العترة أن الحقنة غير مفسدة، و حكى ايضا عن العترة ان ما وصل الجوف من غير الحلق لا يفطر أي لأنه لم يؤكل ج 2 ص 252، و حكى هناك عن الناصر ان من اخرج من فمه الريق ثم رده و ازدرده اعنى ابتلعه أفطر كالحصاة، و ذكر أن الإمناء لشهوة يفسد الصوم و حكى عن العترة و لو عن النظر كاللمس.

و حكى عن الناصر: إن أمنى عن تفكير أفسد ج 2 ص 251 و حكى عن الناصر روايتين فيمن وطأ ناسيا يفطر و لا يفطر ج 2 ص 250 و حكى الإجماع على ان وطي المرأة في القبل يفطر و حكى عن الناصر انها لا تلزم فيه الكفارة ج 2 ص 249 (ح).

[2] أبو طلحة زيد بن سهل بن أسود بن حرام الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة و بدرا و المشاهد كلها، و هو أحد النقباء. روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و روى عنه ابنه عبد الله، و أنس بن مالك، و زيد بن خالد و جماعة، توفي سنة 32 ه‌. انظر: الاستيعاب (بهامش الإصابة) 1: 549، رجال الطوسي 20- 5، أسد الغابة 2: 232، تهذيب التهذيب 3: 357- 755.


[1] المجموع شرح المهذب 6: 317، المغني لابن قدامة 3: 36، حلية العلماء 3: 195، البحر الزخار 3: 251.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست