و الجواب عن جميعه: أنا نحمل هذه الأخبار على أنه إن صامه بنية شهر
رمضان، للأدلة المتقدمة.
المسألة التاسعة و العشرون
و المائة [و يفسد الصيام كل ما يصل إلى جوف الصائم بفعله و بالوطء و دواعيه إذا
اقترن بالإنزال]
«و يفسد
الصيام كل ما يصل إلى جوف الصائم بفعله و بالوطء و دواعيه إذا اقترن بالإنزال»
[1].
هذا صحيح، و
يجب أن يشرط فيه الاعتماد، و لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا
اعتمد أنه يفطره، مثل الحصاة، و الخرزة، و ما لا يؤكل و لا يشرب.
و إنما
يخالف في ذلك الحسن بن صالح، و قال: إنه لا يفطر[1]، و روي
نحوه عن أبي طلحة [2]، و الإجماع متقدم و متأخر عن هذا الخلاف، فسقط حكمه.
فأما
الحقنة: فلم يختلف في أنها تفطر.
[1]
حكى في البحر عن العترة أن الحقنة غير مفسدة، و حكى ايضا عن العترة ان ما وصل
الجوف من غير الحلق لا يفطر أي لأنه لم يؤكل ج 2 ص 252، و حكى هناك عن الناصر ان
من اخرج من فمه الريق ثم رده و ازدرده اعنى ابتلعه أفطر كالحصاة، و ذكر أن الإمناء
لشهوة يفسد الصوم و حكى عن العترة و لو عن النظر كاللمس.
و حكى عن
الناصر: إن أمنى عن تفكير أفسد ج 2 ص 251 و حكى عن الناصر روايتين فيمن وطأ ناسيا
يفطر و لا يفطر ج 2 ص 250 و حكى الإجماع على ان وطي المرأة في القبل يفطر و حكى عن
الناصر انها لا تلزم فيه الكفارة ج 2 ص 249 (ح).
[2] أبو
طلحة زيد بن سهل بن أسود بن حرام الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة و بدرا و المشاهد
كلها، و هو أحد النقباء. روى عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و روى عنه ابنه
عبد الله، و أنس بن مالك، و زيد بن خالد و جماعة، توفي سنة 32 ه. انظر: الاستيعاب
(بهامش الإصابة) 1: 549، رجال الطوسي 20- 5، أسد الغابة 2: 232، تهذيب التهذيب 3:
357- 755.
[1]
المجموع شرح المهذب 6: 317، المغني لابن قدامة 3: 36، حلية العلماء 3: 195، البحر
الزخار 3: 251.