و قال أحمد: إن كان صحو فمكروه صومه، و إن كان غيم لم يكره. و روي
ذلك عن ابن عمر[1].
و قال
الحسن، و ابن سيرين [1]: التأسي بالإمام، إن صام صاموا، و إن أفطر أفطروا[2].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره.
و أيضا قوله
تعالى وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ[3] و هذا عام
في سائر الأيام.
و أيضا فإنه
يوم في الحكم من شعبان، بدلالة قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «و إن غم
عليكم فعدوا شعبان ثلاثين»[4] فجاز صومه بنية
شعبان.
فأما ما
يحتج به المخالف بما رواه أبو هريرة: أنه عليه السلام نهى عن صوم ستة أيام في
السنة: اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان، و يوم الفطر، و يوم الأضحى، و أيام
التشريق[5].
و عن أبي
هريرة، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا
القاسم»[6].
[1]
أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري، البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، أحد
فقهاء البصرة، روى عن أبي هريرة، و ابن عمر، و انس بن مالك و غيرهم، و عنه هشام بن
حسان، و خالد الحذاء، و جرير و آخرون، مات سنة 110 ه انظر: الطبقات الكبرى 7:
193، وفيات الأعيان 4: 181- 565، المعارف 195، تاريخ بغداد 5: 331- 2857.[1]
المغني لابن قدامة 3: 4 و 12، حلية العلماء 3: 178، المجموع شرح المهذب 6: 403،
405.
[3]
المجموع شرح المهذب 6: 403، حلية العلماء 3: 179.