responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 269

و قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الثوري، و ابن حي، و الشافعي، عدد تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات [1].

و اختلفوا في رفع اليدين، فقال أبو حنيفة و أصحابه، و ابن حي، و الثوري في الروايتين عنه: لا ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة إلا الاولى [2].

و قال الشافعي و مالك في إحدى الروايتين: إنه يرفع في كل تكبيرة [3].

و في رواية أخرى عن مالك: أنه يرفع في الأولى دون الباقيات [4].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد ذكره، بل إجماع أهل البيت كلهم [5].

و أيضا ما رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزنا و يكبر أربعا، فلما كان ذات يوم كبر خمسا، فقيل له في ذلك، فقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» [6].

فإن قيل: لسنا نمنع من أن يكون عليه السلام قد كبر خمسا، لكن آخر ما صلى قد كبر أربعا، و المتأخر من فعله قد كبر أربعا.


[1] المبسوط للسرخسي 2: 63، الهداية للمرغيناني 1: 92، شرح فتح القدير 2: 86، اللباب في شرح الكتاب 1: 130، بداية المجتهد 1: 240، المجموع شرح المهذب 5: 229، حلية العلماء 2: 346، البحر الزخار 3: 118.

[2] المجموع شرح المهذب 5: 232، حلية العلماء 2: 348، البحر الزخار 3: 119.

[3] حلية العلماء 2: 348، المجموع شرح المهذب 5: 231، البحر الزخار 3: 119.

[4] المدونة الكبرى 1: 176، بداية المجتهد 1: 241، البحر الزخار 3: 119.

[5] الكافي 3: 181- 1 و 4 و 5، التهذيب 3: 315- 975، الاستبصار 1: 474. انظر: أحاديث الباب.

[6] صحيح مسلم 2: 659- 72، سنن أبي داود 3: 210- 3197، سنن الترمذي 3: 343- 1023، سنن النسائي 4: 72، جامع الأصول 6: 216- 4304.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست