و قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الثوري، و ابن حي، و الشافعي،
عدد تكبيرات الجنازة أربع تكبيرات[1].
و اختلفوا
في رفع اليدين، فقال أبو حنيفة و أصحابه، و ابن حي، و الثوري في الروايتين عنه: لا
ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة إلا الاولى[2].
و قال
الشافعي و مالك في إحدى الروايتين: إنه يرفع في كل تكبيرة[3].
و في رواية
أخرى عن مالك: أنه يرفع في الأولى دون الباقيات[4].
دليلنا على
صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد ذكره، بل إجماع أهل البيت كلهم[5].
و أيضا ما
رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزنا و يكبر
أربعا، فلما كان ذات يوم كبر خمسا، فقيل له في ذلك، فقال: هكذا فعل رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم»[6].
فإن قيل:
لسنا نمنع من أن يكون عليه السلام قد كبر خمسا، لكن آخر ما صلى قد كبر أربعا، و
المتأخر من فعله قد كبر أربعا.
[1]
المبسوط للسرخسي 2: 63، الهداية للمرغيناني 1: 92، شرح فتح القدير 2: 86، اللباب
في شرح الكتاب 1: 130، بداية المجتهد 1: 240، المجموع شرح المهذب 5: 229، حلية
العلماء 2: 346، البحر الزخار 3: 118.
[2]
المجموع شرح المهذب 5: 232، حلية العلماء 2: 348، البحر الزخار 3: 119.
[3] حلية
العلماء 2: 348، المجموع شرح المهذب 5: 231، البحر الزخار 3: 119.
[4]
المدونة الكبرى 1: 176، بداية المجتهد 1: 241، البحر الزخار 3: 119.
[5] الكافي
3: 181- 1 و 4 و 5، التهذيب 3: 315- 975، الاستبصار 1: 474. انظر: أحاديث الباب.
[6] صحيح مسلم
2: 659- 72، سنن أبي داود 3: 210- 3197، سنن الترمذي 3: 343- 1023، سنن النسائي 4:
72، جامع الأصول 6: 216- 4304.