responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 268

الصبح [1].

و عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: أنه يصلي و لكن منفردا، و الأخرى، أنه لا يصلي، بل يدعو [2].

الدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه ابن عباس قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مستسقيا فصلى ركعتين كما يصلى في العيدين» [3].

و أما الدليل على أنها تصلى جماعة فما رواه أبو هريرة، قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يوما مستسقيا فصلى بنا ركعتين، بلا أذان و لا إقامة» [4].

المسألة الرابعة عشرة و المائة [يكبر على الجنازة خمس تكبيرات]

«يكبر على الجنازة خمس تكبيرات، و لا يرفع يديه في شي‌ء منها [1]».

الصحيح عندنا: أن عدد تكبيرات الجنازة خمس، يرفع يديه في الأولى منها، و وافقنا في أن التكبيرات خمس عبد الرحمن بن أبي ليلى [5].


[1] حكاه في البحر ج 2 ص 118 عن العترة جميعا يعني إجماع أهل البيت و حكى عن العترة منع الرفع لليدين في التكبيرات إلا الأولى، فعلى الخلاف في الرفع عند تكبيرة الإحرام (ح).


[1] المدونة الكبرى 1: 166، اللباب في شرح الكتاب 1: 121، الهداية للمرغيناني 1: 88، الأصل للشيباني 1:

449، المبسوط للسرخسي 2: 76.

[2] اللباب في شرح الكتاب 1: 120، الأصل للشيباني، 1: 447، المبسوط للسرخسي 2: 76، حلية العلماء 2: 324.

[3] السنن الكبرى للبيهقي 3: 347، سنن النسائي 3: 156، 157.

[4] السنن الكبرى للبيهقي 3: 347.

[5] بداية المجتهد 1: 240، المبسوط للسرخسي 2: 63، البحر الزخار 3: 118.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست