و عن أبي
حنيفة روايتان: إحداهما: أنه يصلي و لكن منفردا، و الأخرى، أنه لا يصلي، بل يدعو[2].
الدليل على
صحة ما ذهبنا إليه ما رواه ابن عباس قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه و آله و
سلم مستسقيا فصلى ركعتين كما يصلى في العيدين»[3].
و أما
الدليل على أنها تصلى جماعة فما رواه أبو هريرة، قال: «خرج رسول الله صلى الله
عليه و آله و سلم يوما مستسقيا فصلى بنا ركعتين، بلا أذان و لا إقامة»[4].
المسألة الرابعة عشرة و
المائة [يكبر على الجنازة خمس تكبيرات]
«يكبر على
الجنازة خمس تكبيرات، و لا يرفع يديه في شيء منها [1]».
الصحيح
عندنا: أن عدد تكبيرات الجنازة خمس، يرفع يديه في الأولى منها، و وافقنا في أن
التكبيرات خمس عبد الرحمن بن أبي ليلى[5].
[1]
حكاه في البحر ج 2 ص 118 عن العترة جميعا يعني إجماع أهل البيت و حكى عن العترة
منع الرفع لليدين في التكبيرات إلا الأولى، فعلى الخلاف في الرفع عند تكبيرة
الإحرام (ح).[1]
المدونة الكبرى 1: 166، اللباب في شرح الكتاب 1: 121، الهداية للمرغيناني 1: 88،
الأصل للشيباني 1:
449،
المبسوط للسرخسي 2: 76.
[2] اللباب
في شرح الكتاب 1: 120، الأصل للشيباني، 1: 447، المبسوط للسرخسي 2: 76، حلية
العلماء 2: 324.