و قال الحسن: تجب القراءة في ركعة واحدة[1] دليلنا على صحته: الإجماع المتكرر ذكره، و أيضا ما رواه
رفاعة بن مالك: من أن رجلا دخل المسجد فصلى قرب رسول الله صلى الله عليه و آله و
سلم ثم جاء فسلم عليه.
فقال له
عليه السلام: «أعد صلاتك فإنك لم تصل».
فقال: علمني
كيف أصلي؟
فقال: «إذا
قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب، ثم اركع و ارفع حتى تطمئن قائما» و
ذكر الخبر إلى أن قال: «هكذا فاصنع في كل ركعة»[2].
فإن قيل:
فأنتم لا توجبون القراءة في كل ركعة، و إنما هذا دليل الشافعي! قلنا: نحن نوجب
القراءة في كل ركعة، لكن في الأولتين على سبيل التضييق، و في الأخيرتين على سبيل
التخيير، و كون الشيء مخيرا فيه و له بدل لا يخرجه من أن يكون واجبا.
و أيضا قوله
تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ[3] و ظاهر هذه
الآية يقتضي عموم الأمر الذي هو على الوجوب لكل الأحوال، الذي من جملتها الصلاة،
فوجب أن تكون القراءة واجبة في الأولتين تضييقا و في الآخرتين أيضا، إلا أنه لما
قام الدليل على أن التسبيح في الآخرتين يقوم مقام القراءة قلنا: إن إيجاب القراءة
فيهما على سبيل التخيير، و كون الشيء مخيرا فيه لا يخرجه من أن يكون واجبا، و من
الدخول تحت ظاهر الآية.
[1]
المجموع شرح المهذب 3: 361، حلية العلماء 2: 105، المبسوط للسرخسي 1: 18.
[2] سنن
أبي داود 1: 227- 856- 861، سنن الترمذي 2: 100- 302 نصب الراية 1: 366، جامع
الأصول 5: 420- 3577، التحقيق في اختلاف الحديث 1: 337- 557.