responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 217

و قال الحسن: تجب القراءة في ركعة واحدة [1] دليلنا على صحته: الإجماع المتكرر ذكره، و أيضا ما رواه رفاعة بن مالك: من أن رجلا دخل المسجد فصلى قرب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثم جاء فسلم عليه.

فقال له عليه السلام: «أعد صلاتك فإنك لم تصل».

فقال: علمني كيف أصلي؟

فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب، ثم اركع و ارفع حتى تطمئن قائما» و ذكر الخبر إلى أن قال: «هكذا فاصنع في كل ركعة» [2].

فإن قيل: فأنتم لا توجبون القراءة في كل ركعة، و إنما هذا دليل الشافعي! قلنا: نحن نوجب القراءة في كل ركعة، لكن في الأولتين على سبيل التضييق، و في الأخيرتين على سبيل التخيير، و كون الشي‌ء مخيرا فيه و له بدل لا يخرجه من أن يكون واجبا.

و أيضا قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [3] و ظاهر هذه الآية يقتضي عموم الأمر الذي هو على الوجوب لكل الأحوال، الذي من جملتها الصلاة، فوجب أن تكون القراءة واجبة في الأولتين تضييقا و في الآخرتين أيضا، إلا أنه لما قام الدليل على أن التسبيح في الآخرتين يقوم مقام القراءة قلنا: إن إيجاب القراءة فيهما على سبيل التخيير، و كون الشي‌ء مخيرا فيه لا يخرجه من أن يكون واجبا، و من الدخول تحت ظاهر الآية.


[1] المجموع شرح المهذب 3: 361، حلية العلماء 2: 105، المبسوط للسرخسي 1: 18.

[2] سنن أبي داود 1: 227- 856- 861، سنن الترمذي 2: 100- 302 نصب الراية 1: 366، جامع الأصول 5: 420- 3577، التحقيق في اختلاف الحديث 1: 337- 557.

[3] سورة المزمل، الآية: 20.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست