و الذي يدل
على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة، و أيضا فلا خلاف في أن عشرة أيام طهر، و
انما الخلاف فيما زاد على ذلك، فمن ادعى زيادة على المتفق عليه وجب عليه دليل قاطع
للعذر، موجب للعلم، و ليس يجد المخالف ما هذه صفته.
المسألة الستون [الصفرة و
الكدرة في أيام الحيض حيض]
«الصفرة
إذا رؤيت قبل الدم الأسود فليست بحيضة، و إن رؤيت بعده فهي حيضة [1][2]، و كذلك
الكدرة».
عندنا: أن
الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض، و ليستا في أيام الطهر حيضا من غير اعتبار
لتقديم الدم الأسود و تأخره، و هو مذهب أبي حنيفة، و محمد، و مالك، و الشافعي، و
الليث، و عبيد الله بن الحسن [3][2].
و قال أبو
يوسف: لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد أن يتقدمها الدم[3].
[1]
ذكر في البحر ج 1 ص 131- 132 روايتين عن الناصر الأولى: انها في وقت إمكان الحيض
حيض مطلقا، الثانية: مثل ما هنا (ح).
[3] عبيد
الله بن الحسن العنبري، البصري، القاضي، روى عن خالد الحذاء، و داود بن أبي هند، و
هارون بن رئاب و غيرهم، و عنه ابن مهدي، و خالد بن حارث، و معاذ بن معاذ و غيرهم.
مات سنة 168 ه انظر، تهذيب التهذيب 7: 7- 12، الجرح و التعديل 5: 312- 1483.
[1]
الاستذكار لابن عبد البر 2: 58، أحكام القرآن للجصاص 2: 30، حلية العلماء 1: 282.
[4] الاستذكار
لابن عبد البر 2: 29، أحكام القرآن للجصاص 2: 32- 33، المدونة الكبرى 1: 50، بداية
المجتهد 1: 54- 55، المجموع شرح المهذب 2: 395، المبسوط للسرخسي 3: 150.
[5] أحكام
القرآن للجصاص 2: 33، الاستذكار لابن عبد البر 2: 29، المجموع شرح المهذب 2: 395-
396، المبسوط للسرخسي 3: 150، حلية العلماء 1: 283.