responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 168

و عشرين يوما [1].

و الذي يدل على صحة مذهبنا: إجماع الفرقة المحقة، و أيضا فلا خلاف في أن عشرة أيام طهر، و انما الخلاف فيما زاد على ذلك، فمن ادعى زيادة على المتفق عليه وجب عليه دليل قاطع للعذر، موجب للعلم، و ليس يجد المخالف ما هذه صفته.

المسألة الستون [الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض]

«الصفرة إذا رؤيت قبل الدم الأسود فليست بحيضة، و إن رؤيت بعده فهي حيضة [1] [2]، و كذلك الكدرة».

عندنا: أن الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض، و ليستا في أيام الطهر حيضا من غير اعتبار لتقديم الدم الأسود و تأخره، و هو مذهب أبي حنيفة، و محمد، و مالك، و الشافعي، و الليث، و عبيد الله بن الحسن [3] [2].

و قال أبو يوسف: لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد أن يتقدمها الدم [3].


[1] ذكر في البحر ج 1 ص 131- 132 روايتين عن الناصر الأولى: انها في وقت إمكان الحيض حيض مطلقا، الثانية: مثل ما هنا (ح).

[2] في (د) و (ط) و (م): «حيض» بدل «حيضة».

[3] عبيد الله بن الحسن العنبري، البصري، القاضي، روى عن خالد الحذاء، و داود بن أبي هند، و هارون بن رئاب و غيرهم، و عنه ابن مهدي، و خالد بن حارث، و معاذ بن معاذ و غيرهم. مات سنة 168 ه‌ انظر، تهذيب التهذيب 7: 7- 12، الجرح و التعديل 5: 312- 1483.


[1] الاستذكار لابن عبد البر 2: 58، أحكام القرآن للجصاص 2: 30، حلية العلماء 1: 282.

[4] الاستذكار لابن عبد البر 2: 29، أحكام القرآن للجصاص 2: 32- 33، المدونة الكبرى 1: 50، بداية المجتهد 1: 54- 55، المجموع شرح المهذب 2: 395، المبسوط للسرخسي 3: 150.

[5] أحكام القرآن للجصاص 2: 33، الاستذكار لابن عبد البر 2: 29، المجموع شرح المهذب 2: 395- 396، المبسوط للسرخسي 3: 150، حلية العلماء 1: 283.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست