responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 167

حبيب [1] عنه: أن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام [1].

و عند الأوزاعي يكون الطهر أقل من خمسة عشر يوما، و يرجع فيه الى مقدار طهر المرأة قبل ذلك [2].

و حكي عن الشافعي أنه قال: إن علم أن طهر المرأة أقل من خمسة عشر يوما جعل القول قولها [3].

و حكى ابن أبي عمران [2]، عن يحيى بن أكثم [3]: أن أقل الطهر تسعة عشر يوما، و احتج بأن الله تعالى جعل عدد كل حيضة و طهر شهرا، و الحيض في العادة أقل من الطهر، فلم يجز أن يكون الحيض أقل من خمسة عشر يوما، فوجب أن يكون حيضا و باقي الشهر طهرا و هو تسعة عشر يوما، لأن الشهر يكون تسعة‌


[1] أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلمي، المالكي، صنف كتبا عديدة منها: «فضائل الصحابة» و «تفسير الموطأ» و «الواضحة» و «غريب الحديث» فعرض كتبه على عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، و مطرف، و عبد الله بن نافع الزبيري، و روى عنه محمد بن وضاح، و مطرف بن قيس و بقي بن مخلد و آخرون. مات سنة 238 ه‌. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: 136، تهذيب التهذيب 6: 347- 739، سير اعلام النبلاء 12:

102، العبر 1: 427.

[2] أبو جعفر أحمد بن أبي عمران موسى البغدادي شيخ الحنفية في مصر و قاضيها، و أستاذ أبي جعفر الطحاوي حدث عن محمد بن سماعة، و عاصم بن على، و بشر بن الوليد، و تفقه على أصحاب أبي يوسف، و محمد.

صنف كتاب الحج، مات سنة 280 ه‌. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: 118، سير أعلام النبلاء 13:

334- 152، شذرات الذهب 2: 175.

[3] أبو محمد يحيى بن أكثم بن محمد بن قطان بن سمعان التميمي المروزي، سكن بغداد، و سمع عبد الله بن مبارك و سفيان بن عيينة و آخرون، و عنه البخاري، و أبو حاتم الرازي و الترمذي، و غيرهم. مات سنة 242 ه‌.

انظر: تاريخ بغداد 14: 191، سير اعلام النبلاء 12: 5، مروج الذهب 4: 21، العبر 1: 439.


[2] بداية المجتهد 1: 51، الميزان الكبرى 1: 139، حلية العلماء 1: 282، فتح العزيز 2: 412.

[3] أحكام القرآن للجصاص 2: 30.

[4] المصدر السابق.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست