responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 163

تيمم؟! و إنما اختلف الفقهاء فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه لجميع أعضائه، فعندنا أن من كانت هذه حاله يجب عليه التيمم، و لا يستعمل الماء الذي لا يكفيه، و هو مذهب أبي حنيفة و أصحابه، و المزني. [1]

و قال الشافعي: يستعمل الماء فيما يكفيه من أعضائه و يتيمم [2]، فكأنه يوجب الجمع بين التيمم و بين ما يكفي من الماء لغسله من أعضائه.

و لم يقل أحد إنه إن وجد من الماء ما يكفيه لبعض الأعضاء استعمله فيها و لم يتيمم، و الإجماع سابق لهذا القول الحادث.

فأما الدليل على صحة قولنا في المسألة التي حكيناها فهو الآية [3]، و أنه تعالى أوجب التيمم عند عدم الماء، و إنما عنى بقوله الماء الكافي لها لا محالة، فصار وجود ما لا يكفي كعدمه.

ألا ترى أنه إذا وجد ما يخالف العطش إن استعمله في وضوئه، وجب عليه التيمم، من حيث كان ما معه من الماء ما وجوده كعدمه في أن الطهارة ما فرضت عليه.


[1] الأصل للشيباني 1: 110- 111، المبسوط للسرخسي 1: 113، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 100، حلية العلماء 1: 252- 253.

[2] الام 1: 66، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) 8: 100، حلية العلماء 1: 252، المجموع شرح المهذب 2: 268.

[3] سورة المائدة، الآية: 6.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست