responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 162

أن لا يكون له صلاة.

و ليس للمخالف أن يتعلق بقوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ [1] الى [1] قوله تعالى وَ أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ [2] لأنه تعالى إنما أمرنا [2] بإقامة الصلاة، و هذه ليست بصلاة لأنها بغير طهارة و لا يتناولها الاسم.

المسألة السادسة و الخمسون [فإن وجد ماء يكفيه لوجهه و يده]

«فإن وجد ماء يكفيه لوجهه و يده غسلهما، و لا تيمم [3] عليه [4]».

هذا قول واقف، لأن من وجد من الماء ما يكفيه لوجهه و يده فغسلهما، كيف يستبيح [5] الصلاة و هو ما أكمل الطهارة بالماء، التي هي في أربعة أعضاء و لا‌


[1] كذا في النسخ، و الظاهر: «و» بدل «إلى».

[2] في (ط) و (د) و (م): «أمر» بدل «أمرنا».

[3] في (ط) و (د): «و لا يتيمم».

[4] ذكر في البحر ج 1 ص 117 فيمن يضره انه إذا توضأ مرتين بنية انه من الوضوء و غسل الجنابة فهو كالمتوضي و لا يتيمم و حكى عن الناصر انه ان غسل أكثر جسده فلا يتيمم و الا تيمم (اه‌) (ح).

[5] لعل الناصر يرى ان الوضوء من الغسل و انه يجزي عن وضوء الصلاة لا مضافا الى الغسل، فلذلك أجزأ لأنه قد فعله و سقط عنه التيمم لانه قد وجد ماء لبعض الطهارة لعموم قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فلا يصدق عليه انه لم يجد ماء فلا يشرع له، و لو كان يرى ان غسل وجهه و يده بعض من الوضوء لا من الغسل و يرى ان الوضوء قبل الغسل لا جزءا منه في أوله لما خفي عليه انه يجب التيمم بدلالة آية سورة النساء، لانه حين غسل وجهه و يده للوضوء، صار عادما للماء للغسل كله و هو جنب فكيف يخفى هذا على الناصر فظهر انه انما أسقط التيمم بناء على ان الوضوء في حق الجنب جزء من الغسل. تمت (ح).


[1] سورة الإسراء، الآية: 78.

[2] سورة هود، الآية: 114.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست