و ليس
للمخالف أن يتعلق بقوله تعالى أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ
الشَّمْسِ[1] الى [1] قوله تعالى وَ أَقِمِ
الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ[2] لأنه تعالى
إنما أمرنا [2] بإقامة الصلاة، و هذه ليست بصلاة لأنها بغير طهارة و لا يتناولها
الاسم.
المسألة السادسة و الخمسون
[فإن وجد ماء يكفيه لوجهه و يده]
«فإن وجد
ماء يكفيه لوجهه و يده غسلهما، و لا تيمم [3] عليه [4]».
هذا قول
واقف، لأن من وجد من الماء ما يكفيه لوجهه و يده فغسلهما، كيف يستبيح [5] الصلاة و
هو ما أكمل الطهارة بالماء، التي هي في أربعة أعضاء و لا
[4] ذكر في
البحر ج 1 ص 117 فيمن يضره انه إذا توضأ مرتين بنية انه من الوضوء و غسل الجنابة
فهو كالمتوضي و لا يتيمم و حكى عن الناصر انه ان غسل أكثر جسده فلا يتيمم و الا
تيمم (اه) (ح).
[5] لعل
الناصر يرى ان الوضوء من الغسل و انه يجزي عن وضوء الصلاة لا مضافا الى الغسل،
فلذلك أجزأ لأنه قد فعله و سقط عنه التيمم لانه قد وجد ماء لبعض الطهارة لعموم
قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فلا يصدق عليه انه لم يجد ماء فلا
يشرع له، و لو كان يرى ان غسل وجهه و يده بعض من الوضوء لا من الغسل و يرى ان
الوضوء قبل الغسل لا جزءا منه في أوله لما خفي عليه انه يجب التيمم بدلالة آية
سورة النساء، لانه حين غسل وجهه و يده للوضوء، صار عادما للماء للغسل كله و هو جنب
فكيف يخفى هذا على الناصر فظهر انه انما أسقط التيمم بناء على ان الوضوء في حق
الجنب جزء من الغسل. تمت (ح).