responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 149

صلاة» [1].

و هذه الأخبار تبطل خلاف مالك، و داود، و تبطل أيضا مذهب أبي حنيفة، لأنه أمر فيها بالوضوء لكل صلاة، و الصلاة غير وقت الصلاة.

و أما الذي يبطل مذهب من يرى أن غسل المستحاضة فضل لا فرض فيه، فهو أنه مأمور به، و الأمر بظاهره يقتضي الوجوب، و القول بأنه فضل إخراج الأمر عن ظاهره.

المسألة السادسة و الأربعون [التيمم ضربة واحدة للوجه و ظاهر الكفين]

«التيمم ضربتان، ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى الرسغين [1]».

الصحيح من مذهبنا في التيمم: أنه ضربة واحدة للوجه و ظاهر الكفين، و هو مذهب الأوزاعي، و مالك، و قول الشافعي القديم [2]، إلا أن مالكا و الشافعي لا يقتصران على ظاهر الكف، بل على الظاهر و الباطن فيما أظن، و لا يتجاوزان الرسغ [3].

و ذهب أبو حنيفة، و الشافعي في الجديد: إلى أنه ضربتان، ضربة للوجه‌


[1] حكى هذا في البحر عن الناصر ج 1 ص 127 بلفظ الى الزندين (ح).


[1] سنن أبي داود 1: 80- 297، السنن الكبرى للبيهقي 1: 347، نصب الرواية 1: 202.

[2] المجموع شرح المهذب 2: 210- 211، حلية العلماء 1: 230- 231، أحكام القرآن للجصاص 4: 27، الاستذكار لابن عبد البر 2: 12، نيل الأوطار 1: 332.

[3] الاستذكار لابن عبد البر 2: 11، حلية العلماء 1: 238- 239.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست