و هذه
الأخبار تبطل خلاف مالك، و داود، و تبطل أيضا مذهب أبي حنيفة، لأنه أمر فيها
بالوضوء لكل صلاة، و الصلاة غير وقت الصلاة.
و أما الذي
يبطل مذهب من يرى أن غسل المستحاضة فضل لا فرض فيه، فهو أنه مأمور به، و الأمر
بظاهره يقتضي الوجوب، و القول بأنه فضل إخراج الأمر عن ظاهره.
المسألة السادسة و الأربعون
[التيمم ضربة واحدة للوجه و ظاهر الكفين]
«التيمم
ضربتان، ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى الرسغين [1]».
الصحيح من مذهبنا
في التيمم: أنه ضربة واحدة للوجه و ظاهر الكفين، و هو مذهب الأوزاعي، و مالك، و
قول الشافعي القديم[2]، إلا أن مالكا و الشافعي لا يقتصران على
ظاهر الكف، بل على الظاهر و الباطن فيما أظن، و لا يتجاوزان الرسغ[3].
و ذهب أبو
حنيفة، و الشافعي في الجديد: إلى أنه ضربتان، ضربة للوجه
[1]
حكى هذا في البحر عن الناصر ج 1 ص 127 بلفظ الى الزندين (ح).[1]
سنن أبي داود 1: 80- 297، السنن الكبرى للبيهقي 1: 347، نصب الرواية 1: 202.
[2]
المجموع شرح المهذب 2: 210- 211، حلية العلماء 1: 230- 231، أحكام القرآن للجصاص
4: 27، الاستذكار لابن عبد البر 2: 12، نيل الأوطار 1: 332.
[3]
الاستذكار لابن عبد البر 2: 11، حلية العلماء 1: 238- 239.