و قال مالك،
و الليث، و داود: ليس على المستحاضة وضوء، و إلا أن مالكا يستحبه[3].
فأما الذي
يدل على صحة هذا الترتيب الذي رتبناه و حكيناه عن أصحابنا فهو إجماع الفرقة المحقة
عليه.
و أما الذي
يبطل قول من أسقط الوضوء عنها، فهو ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه
قال لفاطمة بنت أبي حبيش [1]: «اغسلي عنك الدم و توضأ لكل صلاة»[4] فأمرها
بالوضوء، و أمره عليه السلام على الوجوب.
و روى عدي
بن ثابت [2]، عن أبيه، عن جده قال: «المستحاضة تتوضأ لكل
[1]
فاطمة بنت أبي حبيش قيس بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدية،
القرشية، من المهاجرات، روت عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم حديث الاستحاضة، و
عنها عروة بن الزبير. انظر: أسد الغابة 5: 518، تهذيب التهذيب 12: 469- 2861،
الإصابة في تمييز الصحابة 4: 381- 835.
[2] عدي بن
ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري، الكوفي، عالم الشيعة، حدث عن أبيه، و جده لأمه
عبد الله ابن يزيد الخطمي، و البراء بن عازب، و سعيد بن جبير و آخرون، و حدث عنه:
أبان بن تغلب، و الأعمش، و شعبة و آخرون. مات سنة 116 ه- انظر: تهذيب التهذيب 7:
149- 330، ميزان الاعتدال 3:
61، سير
اعلام النبلاء: 5: 188- 694، العبر 1: 144.
[1]
المجموع شرح المهذب 2: 535، حلية العلماء 1: 302، فتح العزيز 433- 435، الاستذكار
لابن عبد البر 2: 50، المغني لابن قدامة 1: 355، المبسوط للسرخسي 1: 84، و في (د):
لوقت كل صلاة.
[2]
المبسوط للسرخسي 1: 84، المجموع شرح المهذب 2: 535، فتح العزيز 2: 437، و العبارة
ساقطة من (د).
[3]
الاستذكار لابن عبد البر 2: 50، بداية المجتهد 1: 61، المجموع شرح المهذب 2: 535،
المغني لابن قدامة 1: 355.
[4] صحيح
مسلم 1: 262- 62، سنن الدار قطني 1: 212- 37- 38، سنن أبي داود 1: 80- 298، السنن
الكبرى للبيهقي 1: 344، نصب الراية 1: 203.