و الذي يجب
أن يعول عليه أن الله تعالى أمر في الجنابة بالاغتسال، و في الطهارة الصغرى بغسل
الوجه و اليدين، فيجب أن يفعل المتطهر من الجنابة و المتوضي ما يسمى غسلا، و لا
يقتصر على ما يسمى مسحا و لا يبلغ الغسل.
فأما الأخبار
الواردة «بأنه يجزئك و لو مثل الدهن»[1]، فإنها محمولة على
[2] لعله
عليه السلام يعنى ما يسيل على الجلد من جزء الى جزء و لا يشترط في الغسل ان يقطر و
الدليل على هذا ما حكاه في البحر في غسل الرأس عن الناصر انه يجزى لانه مسح و
زيادة فدل على الفرق عنده اللهم الا ان يكون هذا الاحتجاج انما هو من صاحب البحر
احتج به للناصر فلا دلالة (ح).