responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 145

و الذي يجب أن يعول عليه أن الله تعالى أمر في الجنابة بالاغتسال، و في الطهارة الصغرى بغسل الوجه و اليدين، فيجب أن يفعل المتطهر من الجنابة و المتوضي ما يسمى غسلا، و لا يقتصر على ما يسمى مسحا و لا يبلغ الغسل.

فأما الأخبار الواردة «بأنه يجزئك و لو مثل الدهن» [1]، فإنها محمولة على‌


[1] في (ج) و (م): «و هي».

[2] لعله عليه السلام يعنى ما يسيل على الجلد من جزء الى جزء و لا يشترط في الغسل ان يقطر و الدليل على هذا ما حكاه في البحر في غسل الرأس عن الناصر انه يجزى لانه مسح و زيادة فدل على الفرق عنده اللهم الا ان يكون هذا الاحتجاج انما هو من صاحب البحر احتج به للناصر فلا دلالة (ح).


[2] التهذيب 1: 138- 385، الاستبصار 1: 122- 414. 1

[3] الكافي 3: 21- 2، التهذيب 1: 138- 387.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست