الصلاة، و ان لم يجدد المغتسل وضوء، و هو مذهب جميع الفقهاء[1].
دليلنا على
صحة قولنا بعد إجماع الفرقة المحقة، قوله تعالى يٰا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ
سُكٰارىٰ حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ وَ لٰا
جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا[2] فمنع الجنب
من الصلاة، و جعل الاغتسال الحد و الغاية، فيجب لمن اغتسل أن تحل له الصلاة.
و أيضا ما
روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي، أ
فأنقضه للغسل من الجنابة؟ فقال عليه السلام لها: «لا بل يكفيك أن تحثي على رأسك
ثلاث حثيات، ثم تفيضي الماء عليك، فإذا أنت قد طهرت»[3].
فأطلق القول
بطهارتها عند إفاضة الماء، فدل على أنه يجوز لها استباحة الصلاة، لأن من يجب عليه
الوضوء لا يقال له أنه قد طهر على الإطلاق.
فإن تعلق من
خالفنا في ذلك بأن الله تعالى أمر المحدث بالوضوء، بقوله إِذٰا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا الى قوله وَ
أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثم أمر الجنب بالغسل بقوله وَ
إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا[4] فمن كان محدثا جنبا
وجب عليه الأمران جميعا.
قلنا له:
أما الآيتان لا حجة لكم فيهما، لأن الله تعالى لما قال إِذٰا
قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ لم يكن بد من إضمار [1] حدث يتعلق به وجوب
الوضوء، لأن الوضوء
[1]
في (ج): «احتمال»[1]
الاستذكار لابن عبد البر 1: 327، مختصر المزني (ضمن كتاب الام) 8: 97، المجموع شرح
المهذب 2: