و الذي يدل على صحة مذهبنا بعد الإجماع المتقدم ما رواه الزهري، و عن
سهل ابن سعد [1] أنه أخبره: أن أبي بن كعب [2] [قال:][1] «رخص في بدون الإسلام للمجامع أن يتوضأ، ثم أمرنا رسول
الله صلى الله عليه و آله و سلم بالغسل[2]».
و أيضا فقد
كانت الصحابة اختلفت في هذا الباب، فقال جمهورهم مثل ما حكيناه من مذهبنا، و قالت
الأنصار: الماء من الماء، فأرسلوا بأبي سعيد الخدري [3] إلى عائشة فسألها، فقالت:
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا التقى الختانان و غابت
[1]
أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري، الخزرجي، الساعدي، من أصحاب رسول
الله صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السلام روى عن النبي صلى
الله عليه و آله و سلم و ابي بن كعب، و عاصم بن عدي، و عنه ابن عباس، و ابن شهاب
الزهري، و أبو هريرة و غيرهم، توفي سنة 91 ه. انظر: أسد الغابة 2: 366، الإصابة في
تمييز الصحابة 2: 88- 3533، تهذيب التهذيب 4: 221- 441، سير أعلام النبلاء 2: 422-
306.
[2] أبو
المنذر أبي بن كعب بن قيس بن أبي بن زيد بن بني النجار، روى عن النبي صلى الله
عليه و آله و سلم و عنه أبو أيوب الأنصاري، و ابن عباس، و سهل، و أبو هريرة، و أبو
موسى و غيرهم. مات في المدينة سنة 22 ه. انظر: أسد الغابة 1: 49، الإصابة في
تمييز الصحابة 1: 19- 32، سير اعلام النبلاء 1: 389- 88، تنقيح المقال 1:
44- 260،
رجال الطوسي: 4- 16.
[3] أبو
سعيد، سعد بن مالك بن سنان، الخدري الأنصاري، المدني، من فقهاء الأصحاب، شهد بيعة
الرضوان، و الخندق و غيرها من المشاهد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و
سلم و أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام و شهد معه النهروان، روى عن النبي صلى الله
عليه و آله و سلم و الامام على بن أبي طالب عليه السلام و عنه مجاهد، و جابر بن
عبد الله، و عبد الله بن عباس، و أنس، و سعيد بن المسيب و غيرهم. مات بالمدينة سنة
74 ه. انظر: أسد الغابة 2: 289، الإصابة في تمييز الصحابة 2: 35- 3196، تاريخ
بغداد 1: 180- 19، رجال الطوسي، 20 و 43، سير اعلام النبلاء 3: 168- 260.