و أيضا ما
روي من أن أم سلمة قالت: يا رسول الله! إذا رأت المرأة الماء تغتسل؟. فقال عليه
السلام: «نعم إذا رأت الماء»[1]، و لم يفرق بين
الأحوال، فوجب أن يكون على عمومه.
و روي عن
أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: «إنما الغسل من الماء الأكبر»[2].
و أيضا فقد
اتفقنا على أن النائم إذا خرج منه المني لزمه الغسل، ذكر الاحتلام أو لم يذكره، و
جائز أن يكون المني خرج في حال النوم من غير شهوة، و هذا يدل على أن الاعتبار في
وجوب الاغتسال انما هو خروج المني.
المسألة الأربعون [التقاء
الختانين يوجب الاغتسال و إن لم يكن معه إنزال]
«التقاء
الختانين يوجب الاغتسال و إن لم يكن معه إنزال [1]».
هذا صحيح، و
عندنا أن الختانين إذا التقيا و غابت الحشفة وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، و هو
مذهب جميع الفقهاء إلا داود فإنه اعتبر في وجوب الغسل الإنزال[3].
[1]
حكاه في البحر عن العترة القاسمية و الناصرية ج 1 ص 99 و ذكر المؤيد بالله في شرح
التجريد انه لا خلاف فيه الا بين الصدر الأول (ح).[1]
صحيح البخاري 1: 186- 273، صحيح مسلم 1: 251- 32، سنن ابن ماجة 1: 197- 600، سنن
الترمذي: 1: 209- 122، السنن الكبرى للبيهقي 1: 167، الموطأ 1: 51- 85.
[3]
الاستذكار لابن عبد البر 1: 346- 347، بداية المجتهد 1: 48، حلية العلماء 1: 216،
المجموع شرح المهذب 2: 136، المغني لابن قدامة 1: 203، التحقيق في اختلاف الحديث
1: 167، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 205.