responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 141

المني.

و أيضا ما روي من أن أم سلمة قالت: يا رسول الله! إذا رأت المرأة الماء تغتسل؟. فقال عليه السلام: «نعم إذا رأت الماء» [1]، و لم يفرق بين الأحوال، فوجب أن يكون على عمومه.

و روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: «إنما الغسل من الماء الأكبر» [2].

و أيضا فقد اتفقنا على أن النائم إذا خرج منه المني لزمه الغسل، ذكر الاحتلام أو لم يذكره، و جائز أن يكون المني خرج في حال النوم من غير شهوة، و هذا يدل على أن الاعتبار في وجوب الاغتسال انما هو خروج المني.

المسألة الأربعون [التقاء الختانين يوجب الاغتسال و إن لم يكن معه إنزال]

«التقاء الختانين يوجب الاغتسال و إن لم يكن معه إنزال [1]».

هذا صحيح، و عندنا أن الختانين إذا التقيا و غابت الحشفة وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، و هو مذهب جميع الفقهاء إلا داود فإنه اعتبر في وجوب الغسل الإنزال [3].


[1] حكاه في البحر عن العترة القاسمية و الناصرية ج 1 ص 99 و ذكر المؤيد بالله في شرح التجريد انه لا خلاف فيه الا بين الصدر الأول (ح).


[1] صحيح البخاري 1: 186- 273، صحيح مسلم 1: 251- 32، سنن ابن ماجة 1: 197- 600، سنن الترمذي: 1: 209- 122، السنن الكبرى للبيهقي 1: 167، الموطأ 1: 51- 85.

[2] الكافي 3: 48- 1، التهذيب 1: 120- 316، الاستبصار 1: 109- 362.

[3] الاستذكار لابن عبد البر 1: 346- 347، بداية المجتهد 1: 48، حلية العلماء 1: 216، المجموع شرح المهذب 2: 136، المغني لابن قدامة 1: 203، التحقيق في اختلاف الحديث 1: 167، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 205.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست