responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 130

و قال أبو حنيفة و أصحابه، و الثوري، و الأوزاعي، و ابن حي، و الشافعي، و داود: بالمسح على الخفين [1].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر قوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [2].

فأوجب تعالى إيقاع المسح على ما هو رجل على الحقيقة، و قد علمنا أن الخف لا يسمى رجلا في لغة و لا شرع و لا عرف، كما أن العمامة لا تسمى رأسا، و البرقع لا يسمى وجها.

و ليس لهم أن يعترضوا بقول القائل: وطأت كذا برجلي، و إن كان لابسا للخف، لأن ذلك مجاز و اتساع بلا خلاف، و المجاز لا يحمل عليه الكتاب إلا بدليل قاهر.

و يدل على ذلك أيضا ما روي عنه عليه السلام من أنه توضأ مرة مرة و قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» [3].

و لا خلاف أنه أوقع الفعل في تلك الحال على الرجل دون الخفين، فوجب مطابقة الخبر و لا يجوز إيقاعه على غيرهما.

و ليس لأحد أن يدعي في الآية و هذا الخبر جميعا: أنهما إنما يتناولان من كان ظاهر الرجل دون لابس الخف، لأن ذلك تخصيص العموم بغير دليل.

و يدل على ذلك أيضا ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من أنه قال: «نسخ‌


[1] المبسوط للسرخسي 1: 97- 98، الأم 1: 48، الاستذكار لابن عبد البر 1: 275، المجموع شرح المهذب 1: 476، حلية العلماء 1: 160، مغني المحتاج 1: 63، بداية المجتهد 1: 19، المغني لابن قدامة 1: 283.

[2] سورة المائدة، الآية: 6.

[3] سنن ابن ماجة 1: 145- 420، السنن الكبرى للبيهقي 1: 80، مسند أبي يعلى 9: 448- 5598، مجمع الزوائد، 1: 239، أحكام القرآن للجصاص 3: 364، تاريخ بغداد 11: 28.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست