responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 129

المسألة الرابعة و الثلاثون [لا يجوز المسح على الخفين]

«لا يجوز المسح على الخفين [1] مع القدرة على غسل الرجلين، و من مسح مقلدا أو مجتهدا ثم وقف على خطائه وجب عليه إعادة الصلاة».

هذا صحيح، و لا يجوز عندنا المسح على الخفين، و لا الجوربين، و لا الجرموقين، في سفر و لا حضر مع الاختيار، و قد وافقنا في ذلك جماعة من السلف منهم صحابة و تابعون [2].

و اختلف الرواية عن مالك، فروى ابن القاسم [1] عنه أنه ضعف المسح على الخفين، و حكى ابن المنذر [2] عن بعض أصحاب مالك: أن الذي استقر عليه مذهب مالك أنه لا يجوز المسح على الخفين. و قد روي عنه جوازه، إلا أنه لم يحد في ذلك حدا كما حد غيره من الفقهاء، و سوى بين المقيم و المسافر [3].


[1] عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، المصري، الفقيه المالكي، صاحب «المدونة»، روى عن مالك و بكر بن مضر، نافع بن أبي نعيم القاري، و ابن عيينة و غيرهم، و عنه ابنه موسى، و سعيد بن عيسى، و سحنون، و الحارث بن مسكين و غيرهم. ولد سنة 131 ه‌ و مات سنة 191 ه‌. انظر: العبر 1:

307، تهذيب التهذيب 6: 227- 503، تذكرة الحفاظ 1: 356- 346، وفيات الأعيان 3: 129- 362.

[2] إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق الحزامي الأسدي، المدني، روى عن مالك، و سفيان بن عيينة، و الوليد بن مسلم و طبقتهم، و عنه البخاري، و ابن ماجة، و محمد بن إبراهيم البوشنجي و آخرون، مات سنة 236 ه‌ انظر: تذكرة الحفاظ 2: 470- 482، ميزان الاعتدال 1: 67- 222 تهذيب التهذيب 1: 145- 300.


[1] حكى في البحر عن العترة جميعا انه لا يجزئ ج 1 ص 69 (ح).

[2] الاستذكار لابن عبد البر 1: 273، بداية المجتهد 1: 19، المبسوط للسرخسي 1: 97- 98، نيل الأوطار 1:

222، التفسير الكبير للرازي 11: 163.

[4] المدونة الكبرى 1: 41، الاستذكار لابن عبد البر 1: 272، بداية المجتهد 1: 19، المجموع شرح المهذب 1:

476، حلية العلماء 1: 160، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 6: 100، التفسير الكبير للرازي 11: 163.

نام کتاب : المسائل الناصريات نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست