المسألة
الرابعة و الثلاثون [لا يجوز المسح على الخفين]
«لا يجوز
المسح على الخفين[1] مع القدرة على غسل الرجلين، و من مسح مقلدا أو مجتهدا
ثم وقف على خطائه وجب عليه إعادة الصلاة».
هذا صحيح، و
لا يجوز عندنا المسح على الخفين، و لا الجوربين، و لا الجرموقين، في سفر و لا حضر
مع الاختيار، و قد وافقنا في ذلك جماعة من السلف منهم صحابة و تابعون[2].
و اختلف
الرواية عن مالك، فروى ابن القاسم [1] عنه أنه ضعف المسح على الخفين، و حكى ابن
المنذر [2] عن بعض أصحاب مالك: أن الذي استقر عليه مذهب مالك أنه لا يجوز المسح
على الخفين. و قد روي عنه جوازه، إلا أنه لم يحد في ذلك حدا كما حد غيره من
الفقهاء، و سوى بين المقيم و المسافر[3].
[1]
عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي، المصري، الفقيه المالكي، صاحب
«المدونة»، روى عن مالك و بكر بن مضر، نافع بن أبي نعيم القاري، و ابن عيينة و
غيرهم، و عنه ابنه موسى، و سعيد بن عيسى، و سحنون، و الحارث بن مسكين و غيرهم. ولد
سنة 131 ه و مات سنة 191 ه. انظر: العبر 1:
[2]
إبراهيم بن المنذر أبو إسحاق الحزامي الأسدي، المدني، روى عن مالك، و سفيان بن
عيينة، و الوليد بن مسلم و طبقتهم، و عنه البخاري، و ابن ماجة، و محمد بن إبراهيم
البوشنجي و آخرون، مات سنة 236 ه انظر: تذكرة الحفاظ 2: 470- 482، ميزان الاعتدال
1: 67- 222 تهذيب التهذيب 1: 145- 300.
[1]
حكى في البحر عن العترة جميعا انه لا يجزئ ج 1 ص 69 (ح).
[2]
الاستذكار لابن عبد البر 1: 273، بداية المجتهد 1: 19، المبسوط للسرخسي 1: 97- 98،
نيل الأوطار 1:
222،
التفسير الكبير للرازي 11: 163.
[4]
المدونة الكبرى 1: 41، الاستذكار لابن عبد البر 1: 272، بداية المجتهد 1: 19،
المجموع شرح المهذب 1:
476، حلية
العلماء 1: 160، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 6: 100، التفسير الكبير للرازي 11:
163.