فبالاستقذار:
تخرج السموم[2]، و الأغذية الممرضة[3].
و بالتوصل
إلى الفرار: ليدخل الخمر و العصير، فإنهما غير مستقذرين، و لكن الحكم بنجاستهما
يزيدهما إبعادا عن النّفس؛ لأنها مطلوبة بالفرار عنهما، و بالنجاسة يزداد الفرار.
و حينئذ يبقى ذكر الأغذية مستدركا، إلا أن تذكر لزيادة البيان، و لبيان موضوع[4] التحريم،
فان في الصلاة تنبيها على الطواف و على دخول المسجد، و في الأغذية تنبيها على
الأشربة.
و يقابلها
الطاهر، و هو: ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا.
فحينئذ مرجع
النجاسة إلى التحريم، و مرجع الطهارة إلى الإباحة، و هما حكمان شرعيان.
و الحق: أن
عين النجاسة و الطاهر[5] ليسا حكما، و إنما هما متعلق