responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 85

لا يباح للعاصي ما ذكرناه، و هو باطل.

قاعدة- 175 النجاسة: ما حرم استعماله في الصلاة و الأغذية، للاستقذار،

أو للتوصل إلى الفرار [1].

فبالاستقذار: تخرج السموم [2]، و الأغذية الممرضة [3].

و بالتوصل إلى الفرار: ليدخل الخمر و العصير، فإنهما غير مستقذرين، و لكن الحكم بنجاستهما يزيدهما إبعادا عن النّفس؛ لأنها مطلوبة بالفرار عنهما، و بالنجاسة يزداد الفرار. و حينئذ يبقى ذكر الأغذية مستدركا، إلا أن تذكر لزيادة البيان، و لبيان موضوع [4] التحريم، فان في الصلاة تنبيها على الطواف و على دخول المسجد، و في الأغذية تنبيها على الأشربة.

و يقابلها الطاهر، و هو: ما أبيح ملابسته في الصلاة اختيارا.

فحينئذ مرجع النجاسة إلى التحريم، و مرجع الطهارة إلى الإباحة، و هما حكمان شرعيان.

و الحق: أن عين النجاسة و الطاهر [5] ليسا حكما، و إنما هما متعلق‌


[1] انظر: القرافي- الفروق: 2- 35.

[2] في (ا) زيادة: القاتلة، و هي غير موجودة في الفروق:

2- 35.

[3] في (ح) زيادة: القاتلة، و هي غير موجودة كذلك في الفروق:

2- 35.

[4] في (ك): موضع.

[5] في (م) و (ح): الطهارة.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست