responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 71

و لقائل أن يقول: ليس هذا الإذن من اللّه تعالى مطلقا بل إذن بعوض، فيكون من باب المعاوضات القهرية؛ لأن المالك امتنع في موضع ليس له الامتناع.

نعم ذكر بعض العامة [1] لهذه القاعدة مثالين في الوديعة و العارية:

أنه لو رفع الوديعة من مكان إلى غيره لمصلحة المالك، أو انتفع بالعارية لمصلحته، و تلفت لم يضمن. و لو سقط من يده شي‌ء عليهما فتلفا أو عابا يضمن [2]، لأن تصرف الإنسان في ماله و إن كان جائزا إلا أنه بإذن عام، و صاحب الوديعة و العارية لم يأذن فيه، بخلاف النقل و الانتفاع.

و هذان لا يتمان عندنا؛ لأن المعتبر التفريط، فإذا سقط من يده بتفريطه ضمن، (و إلا فلا) [3].

قاعدة- 168 الحجر على الصبي و السفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية،

كالاحتطاب و الاحتشاش، (فيملكان بهما) [4]، بخلاف الأسباب القولية،


[1] هو القرافي في- الفروق: 1- 195- 196.

[2] الموجود في النسخ التي اعتمدت عليها: لم يضمن، و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق، و هو ما يقتضيه المعنى: و ذكر بعض المحشين على القواعد: أنه رأى في نسخة مصححة إثبات الضمان، أي بإسقاط (لم)؛ فتكون مطابقة لما في الفروق.

[3] زيادة من (ح) و (أ).

[4] في (ا): فيما كان بهما. و الظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست