نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 71
و لقائل أن يقول: ليس هذا الإذن من اللّه تعالى مطلقا بل إذن بعوض، فيكون
من باب المعاوضات القهرية؛ لأن المالك امتنع في موضع ليس له الامتناع.
نعم ذكر بعض
العامة[1] لهذه القاعدة مثالين في الوديعة و العارية:
أنه لو رفع
الوديعة من مكان إلى غيره لمصلحة المالك، أو انتفع بالعارية لمصلحته، و تلفت لم
يضمن. و لو سقط من يده شيء عليهما فتلفا أو عابا يضمن[2]، لأن تصرف
الإنسان في ماله و إن كان جائزا إلا أنه بإذن عام، و صاحب الوديعة و العارية لم
يأذن فيه، بخلاف النقل و الانتفاع.
و هذان لا
يتمان عندنا؛ لأن المعتبر التفريط، فإذا سقط من يده بتفريطه ضمن، (و إلا فلا)[3].
قاعدة- 168 الحجر على الصبي
و السفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية،
كالاحتطاب و
الاحتشاش، (فيملكان بهما)[4]، بخلاف الأسباب
القولية،
[2]
الموجود في النسخ التي اعتمدت عليها: لم يضمن، و ما أثبتناه مطابق لما في الفروق،
و هو ما يقتضيه المعنى: و ذكر بعض المحشين على القواعد: أنه رأى في نسخة مصححة
إثبات الضمان، أي بإسقاط (لم)؛ فتكون مطابقة لما في الفروق.