responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 57

و العجب كيف نصب الإشكال في صلة الرحم، و لم يذكر في جميع التصرفات الحيوانية، مع أنه وارد فيها عند من لا يتفطن للمخرج منه؟! فان قلت: هذا كله مسلم و لكن قد قال اللّه تعالى وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذٰا جٰاءَ أَجَلُهُمْ لٰا يَسْتَأْخِرُونَ سٰاعَةً وَ لٰا يَسْتَقْدِمُونَ [1]، و قال تعالى وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْساً إِذٰا جٰاءَ أَجَلُهٰا [2].

قلت: الأجل صادق على كل ما يسمي أجلا، موهبيا كان [3] أو أجلا مسببيا، فيحمل ذلك على الموهبي، و يكون وقته، و فاء لحق اللفظ، كما تقدم في قاعدة الجزئي و الجزء [4].

و يجاب أيضا: بأن الأجل عبارة: عما يحصل عنده الموت لا محالة، سواء كان بعد العمر الموهبي أو المسببي. و نحن نقول كذلك؛ لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخير. و ليس المراد به العمر، إذ الأجل مجرد الوقت.

و ينبه على قبول العمر للزيادة و النقصان- بعد ما دلت عليه الأخبار الكثيرة- قوله تعالى وَ مٰا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ لٰا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ [5].


[1] الأعراف: 34.

[2] المنافقون: 11.

[3] زيادة من (ح).

[4] راجع قاعدة [160] ص 39.

[5] فاطر: 11.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست