نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 57
و العجب كيف نصب الإشكال في صلة الرحم، و لم يذكر في جميع التصرفات
الحيوانية، مع أنه وارد فيها عند من لا يتفطن للمخرج منه؟! فان قلت: هذا كله مسلم
و لكن قد قال اللّه تعالى وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ
أَجَلٌ فَإِذٰا جٰاءَ أَجَلُهُمْ لٰا يَسْتَأْخِرُونَ
سٰاعَةً وَ لٰا يَسْتَقْدِمُونَ[1]، و قال تعالى وَ لَنْ
يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْساً إِذٰا جٰاءَ أَجَلُهٰا[2].
قلت: الأجل
صادق على كل ما يسمي أجلا، موهبيا كان[3] أو أجلا مسببيا،
فيحمل ذلك على الموهبي، و يكون وقته، و فاء لحق اللفظ، كما تقدم في قاعدة الجزئي و
الجزء[4].
و يجاب
أيضا: بأن الأجل عبارة: عما يحصل عنده الموت لا محالة، سواء كان بعد العمر الموهبي
أو المسببي. و نحن نقول كذلك؛ لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخير. و ليس
المراد به العمر، إذ الأجل مجرد الوقت.
و ينبه على
قبول العمر للزيادة و النقصان- بعد ما دلت عليه الأخبار الكثيرة- قوله تعالى وَ
مٰا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ لٰا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ
إِلّٰا فِي كِتٰابٍ[5].