responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 50

الترغيب في صلة الأرحام

. و الكلام فيها في مواضع:

الأول: ما الرحم؟

الظاهر أن المعروف بنسبة و إن بعد، و إن كان بعضه آكد من بعض، ذكرا كان أو أنثى.

و قصره بعض العامة [1] على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكورا و إناثا، و إن كانوا من قبيل، يقدر أحدهما ذكرا و الآخر أنثى، فإن حرم التناكح، فهو الرحم.

و احتج [2]: بأن تحريم الأختين إنما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم. و كذا تحريم [3] الجمع بين العمة و الخالة و ابنة الأخ و الأخت مع عدم الرضا، عندنا، و مطلقا عندهم [4].

و هذا بالإعراض عنه حقيق، فإن الوضع اللغوي يقتضي ما قلناه [5]، و العرف أيضا، و الأخبار دلت عليه [6]، و فيها تباعد‌


[1] انظر: النوويّ- شرح صحيح مسلم: 16- 113، و القرافي- الفروق: 1- 147 (نقلا عن بعض العلماء).

[2] انظر: القرافي- الفروق: 1- 147.

[3] في (ك) و (ح) زيادة: إيجاد.

[4] أي عند غير الإمامية.

[5] انظر: الراغب الأصفهاني- المفردات: 191، كتاب الراء، مادة (رحم)، و ابن منظور- لسان العرب: 12- 232- 233، مادة (رحم).

[6] انظر: صحيح مسلم: 4- 1982، باب 6 من أبواب البر و الصلة، حديث: 22، المتقي الهندي- كنز العمال: 2- 74،

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست