نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 50
الترغيب في
صلة الأرحام
. و الكلام
فيها في مواضع:
الأول: ما
الرحم؟
الظاهر أن
المعروف بنسبة و إن بعد، و إن كان بعضه آكد من بعض، ذكرا كان أو أنثى.
و قصره بعض
العامة[1] على المحارم الذين يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكورا و
إناثا، و إن كانوا من قبيل، يقدر أحدهما ذكرا و الآخر أنثى، فإن حرم التناكح، فهو
الرحم.
و احتج[2]: بأن تحريم
الأختين إنما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم. و كذا تحريم[3] الجمع بين
العمة و الخالة و ابنة الأخ و الأخت مع عدم الرضا، عندنا، و مطلقا عندهم[4].
و هذا
بالإعراض عنه حقيق، فإن الوضع اللغوي يقتضي ما قلناه[5]، و العرف
أيضا، و الأخبار دلت عليه[6]، و فيها تباعد
[1]
انظر: النوويّ- شرح صحيح مسلم: 16- 113، و القرافي- الفروق: 1- 147 (نقلا عن بعض
العلماء).